المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[408]

- ‌ما جاء في الشهادات

- ‌شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌حكم من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌شرح حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌شرح طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌شرح حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌بيان من ترد شهادته

- ‌شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قبول شهاة الرجل على من يبغضه بسبب فسقه وفجوره ومعاصيه

- ‌حكم قبول شهادة حالق اللحية وشارب الدخان والمستمع للأغاني

- ‌وجه رد شهادة من يربي الحمام

- ‌حكم شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌ما جاء في الشهادة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌حكم شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر

- ‌شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على من مات وعليه دين وقد أوصى بتسديده

- ‌حكم الوصية للكتابي المأمون مع وجود المسلم الفاسق غير المأمون

- ‌حكم إشهاد المسلم للكفار في بلاد الكفار مع وجود المسلمين وعدمهم

- ‌حكم شهادة البدوي على مثله

- ‌حكم صحة عقد النكاح بشهادة أصحاب المعاصي كحالقي اللحى وغيرهم

- ‌حكم الولد من نكاح الشبهة

الفصل: ‌شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

‌شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من ترد شهادته.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم).

قال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب من ترد شهادته]، من ترد شهادته هو غير العدل المعروف بفسق أو فجور.

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة) والمقصود بالخائن هنا الفاسق؛ لأن الفسق ومعصية الله عز وجل وعدم الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله خيانة، وليس المقصود بالخيانة الخيانة في المال فقط، وإنما المقصود ما هو أعم من ذلك، كما قال الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال:27]، ومعلوم أن الأمانة هي كل ما ائتمن الله الناس عليه من الحقوق التي هي لله عز وجل، أو الحقوق التي للناس.

وكونه نص على الأنثى مع الذكر في قوله: (الخائن والخائنة) زيادة في الإيضاح والبيان، كما في قوله:((السارق والسارقة)) ((الزانية والزاني)) مع أن الحكم واحد، وأحياناً يأتي ذكر الرجال والنساء تبع لهم، وأحياناً يأتي التنصيص على النساء والرجال، كما يأتي كثيراً في القرآن ذكر النساء والرجال والذكور والإناث من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وغير ذلك.

قوله: [(وذي الغمر على أخيه)].

يعني: ذو الحقد والبغضاء على أخيه، والأخوة إما أن تكون أخوة الإسلام وأخوة الدين، أو أخوة النسب، وتوجد عداوة فتكون أعم، ولكن ليس المقصود هنا أخوة النسب بل الأخوة في الإسلام، فيكون سببه عداوة من أجل أمور دنيوية، وقد يحمله الحقد والبغضاء على أن يشهد زوراً أو يكذب ويفجر في شهادته.

قوله: [(ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم)].

يعني: ترد شهادة الشخص الذي هو تابع لأهل البيت، أو الذي هو ملازم لأهل البيت، أو الأجير لأهل البيت؛ لأنه متهم في شهادته، أولاً: من ناحية المحاباة.

ثانياً: من أجل أنه يحصل له منهم إما إحسان أو أجرة.

كذلك من كان مثل هذا الشخص الملازم ومن كان يشبهه فإنه يكون متهماً في ذلك؛ لأنه سيجر إلى نفسه منفعة، وشهادة الوالد لولده، أو شهادة الولد للوالد، أو شهادة الزوجة للزوج كلها من هذا القبيل.

كذلك الأشياء التي لا يشهد فيها إلا القرابات، مثل شهادة الأخ لأخيه، فهذه المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم ليست متفقاً عليها، ولكن الحديث هنا ذكر القانع؛ لأن له علاقة بأهل البيت، وبذلك يكون متهماً.

ص: 14