المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[408]

- ‌ما جاء في الشهادات

- ‌شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌حكم من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌شرح حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌شرح طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌شرح حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌بيان من ترد شهادته

- ‌شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قبول شهاة الرجل على من يبغضه بسبب فسقه وفجوره ومعاصيه

- ‌حكم قبول شهادة حالق اللحية وشارب الدخان والمستمع للأغاني

- ‌وجه رد شهادة من يربي الحمام

- ‌حكم شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌ما جاء في الشهادة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌حكم شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر

- ‌شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على من مات وعليه دين وقد أوصى بتسديده

- ‌حكم الوصية للكتابي المأمون مع وجود المسلم الفاسق غير المأمون

- ‌حكم إشهاد المسلم للكفار في بلاد الكفار مع وجود المسلمين وعدمهم

- ‌حكم شهادة البدوي على مثله

- ‌حكم صحة عقد النكاح بشهادة أصحاب المعاصي كحالقي اللحى وغيرهم

- ‌حكم الولد من نكاح الشبهة

الفصل: ‌شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

‌شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: (خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)) [المائدة:106] الآية)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً من بني سهم كان في سفر ومعه تميم بن أوس الداري وكان نصرانياً قبل أن يسلم، وكذلك عدي بن بداء كان أيضاً نصرانياً فمات وأنهما قدما بتركته، ولكنهما أخذا منها جاماً من فضة مخوصاً بالذهب، يعني: أنه مزركش أو على شكل خوص النخل.

فـ تميم وعدي باعا الجام في مكة واقتسما ثمنه وأتيا بالباقي، ووجد الجام بمكة، فسئل من كان عندهم فقالوا: اشتريناه من تميم الداري ومن عدي بن بداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استحلفهما ثم لما تبين أنهما خائنان وأنهما استحقا إثماً، حلف اثنان من قرابة السهمي وأحدهما عمرو بن العاص أن شهادتهما أحق من شهادتهما، يعني: أحق من شهادة تميم وعدي وأن الجام إنما هو لصاحبهما.

وبعد أن تبين أن تميماً وعدياً هما اللذان باعا الجام ونزلت هذه الآية آية المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة:106 - 107] يعني: أنهما خانا، فإنه يحلف اثنان من قرابة صاحب التركة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم به لقرابته.

قوله: [(خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء)].

يعني: وكانا نصرانيين، أما عدي بن بداء فمات نصرانياًً، وأما تميم الداري فقد أسلم، وهو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث منها حديث:(الدين النصيحة، قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) أخرجه مسلم في صحيحه.

قوله: [(فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم)].

ومعلوم أن الإشهاد وأن الوصية تكون لمسلم، والله عز وجل قال:{اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106] أي: من المسلمين، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة:106] يعني: إذا لم يوجد من المسلمين فمن الكفار.

قوله: [(فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب)].

يعني: أهله فقدوا الجام وكانوا يعرفون أن عنده هذا الجام الذي هو كأس من فضة مخوص، يعني: أنه على شكل خوص النخل.

قوله: [(فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة)].

فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك وجد الجام، فكانا كاذبين في شهادتهما وحلفهما.

قوله: [(فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي)].

يعني: أن الذين كانوا في مكة أخبروا بأنه دخل عليهما تميم وعدي فباعا منهم هذا الجام الذي كان للسهمي.

قوله: [(فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية)].

ص: 32