المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[408]

- ‌ما جاء في الشهادات

- ‌شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌حكم من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌شرح حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌شرح طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌شرح حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌بيان من ترد شهادته

- ‌شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قبول شهاة الرجل على من يبغضه بسبب فسقه وفجوره ومعاصيه

- ‌حكم قبول شهادة حالق اللحية وشارب الدخان والمستمع للأغاني

- ‌وجه رد شهادة من يربي الحمام

- ‌حكم شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌ما جاء في الشهادة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌حكم شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر

- ‌شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على من مات وعليه دين وقد أوصى بتسديده

- ‌حكم الوصية للكتابي المأمون مع وجود المسلم الفاسق غير المأمون

- ‌حكم إشهاد المسلم للكفار في بلاد الكفار مع وجود المسلمين وعدمهم

- ‌حكم شهادة البدوي على مثله

- ‌حكم صحة عقد النكاح بشهادة أصحاب المعاصي كحالقي اللحى وغيرهم

- ‌حكم الولد من نكاح الشبهة

الفصل: ‌شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

‌شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر.

حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي: (أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما)].

أورد أبو داود باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر.

والمقصود أن المسلمين إنما يستشهدون المسلمين ولا يستشهدون الكفار، ولكن إذا حصل هناك ضرورة، وهي خاصة في هذا الموضع الذي جاء في هذا الحديث، وهو أن يكون المسلم في بلد وحده وليس معه أحد من المسلمين يشهده ويوصيه، وأشرف على الهلاك، واحتاج إلى أن يخبر أحداً من أهل الكتاب بأن هذا ماله، وأن له كذا وكذا، وعليه كذا وكذا، وأنه يؤدي هذا المال إلى أهله، فإن ذلك سائغ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، كما أن الإنسان عندما يضطر إلى أكل الميتة يأكل منها بقدر الحاجة، فكذلك هنا إذا احتيج إلى أن يشهد الكفار فيما يتعلق بالوصية؛ لأن هناك ضرورة حيث أشرف على الموت، وماله موجود معه ويريد أن يعطيه أحداً من الكفار حتى يتولى إيصاله إلى أهله، فإن ذلك معتبر، وقد جاء بذلك القرآن والسنة.

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الشعبي قال: (أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه).

ودقوقاء بلد بين بغداد وإربل.

قوله: [(ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته)].

الأصل أن الذي يشهد على ذلك مسلمون لا كفار، ولكن إذا كان هناك ضرورة مثل هذه الصورة ومثل هذه الحالة فقد جاءت السنة مبينة جواز ذلك.

قوله: [(فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة)].

يعني: هذان الرجلان قدما الكوفة بعدما مات هذا الذي أشهدهما وأعطاهما ماله ووصيته.

قوله: [(فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم].

يعني: هذه حادثة لا يعلم أنها وقعت إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي في قصة السهمي وهذه الحادثة وقعت بعد تلك الحادثة، يعني: كونه احتيج إلى شهادة كفار في السفر.

قوله: [(فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا)].

فأحلفهما بالله بعد العصر، يعني: كما أن الشهادة تغلظ في المكان فكذلك تغلظ في الزمان، وهذا مما جاء في أن التغليظ في الشهادة يكون بعد العصر، وقد جاء أيضاً ما يدل على ذلك في غير هذا الحديث.

فهو أحلفهما أنهما ما كتما ولا بدلا ولا غيرا هذا الذي أعطاهما إياه، وأنهما أدياه كما أعطاهما دون تغيير ولا تبديل ولا نقص ولا أخذ شيء منه، وجاء في القرآن أنه إذا حصل ارتياب وحصل شك في صدقهم فإنهم يحلفون، قال عز وجل:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة:106] الآية.

وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب، وإنما يدخل معهم كل الكفار؛ لأن هذه ضرورة مثل أكل الميتة.

يعني: إذا ما وجد الميت مسلمين فليس له إلا أن يوصي كافراً سواءً كان ذمياً أو غير ذمي، لكن من ناحية التحليف بالله عز وجل بالنسبة للوثنيين الذين لا يقرون بوجود الله عز وجل فهؤلاء تحليفهم بالله معناه أنه من ناحية الشهادة وكونهم يحصل وصية لهم، هذه ضرورة لابد منها، ومعلوم أن الكفار الوثنيين فيهم من يعترف بوجود الله مثل كفار قريش فهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، ومقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فمثل هؤلاء الذين يعترفون بوجود الله يمكن أن يحلفوا.

ص: 30