المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[408]

- ‌ما جاء في الشهادات

- ‌شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

- ‌حكم من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

- ‌شرح حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)

- ‌شرح طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌شرح حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)

- ‌بيان من ترد شهادته

- ‌شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قبول شهاة الرجل على من يبغضه بسبب فسقه وفجوره ومعاصيه

- ‌حكم قبول شهادة حالق اللحية وشارب الدخان والمستمع للأغاني

- ‌وجه رد شهادة من يربي الحمام

- ‌حكم شهادة البدوي على أهل الأمصار

- ‌شرح حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)

- ‌ما جاء في الشهادة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

- ‌شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌حكم شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر

- ‌شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

- ‌شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على من مات وعليه دين وقد أوصى بتسديده

- ‌حكم الوصية للكتابي المأمون مع وجود المسلم الفاسق غير المأمون

- ‌حكم إشهاد المسلم للكفار في بلاد الكفار مع وجود المسلمين وعدمهم

- ‌حكم شهادة البدوي على مثله

- ‌حكم صحة عقد النكاح بشهادة أصحاب المعاصي كحالقي اللحى وغيرهم

- ‌حكم الولد من نكاح الشبهة

الفصل: ‌شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

‌شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الشهادات.

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن السرح قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها) شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال.

قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له.

قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان، قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمام، والإخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح: ابن أبي عمرة، ولم يقل: عبد الرحمن].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في الشهادات]، والمقصود من ذلك الشهادات التي يبنى عليها الحكم في القضاء؛ لأنه عند وجود المتخاصمين فإن المدعي يطلب منه البينة، والبينة من أوضحها الشهادات، والأحكام فيما يتعلق بالشهادات جاءت الشريعة فيها على تفصيل: فمنها ما لا يكفي فيها إلا أربعة شهود، وذلك فيما يتعلق بالزنا، ومنها ما يكتفى فيها بشاهدين، ومنها ما يكتفى فيها بشاهد ويمين، ومنها ما يكتفى فيها بشاهد واحد.

وقد ألف ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بذلك كتاباً واسعاً اسمه: (الطرق الحكمية)، وأورد فيه أوجه الحكم التي يحكم بها القاضي، وذكر أصناف الشهود، وما يلزم من شهود في كل شيء، وهو كتاب نفيس وكتاب واسع، ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق بطرق الحكم التي يحكم بها القاضي.

ومعلوم أن المدعي عليه البينة، والبينة من أوضحها الشهادة، والمدعى عليه عليه اليمين، فإذا لم يأت المدعي بشهود فإن المدعى عليه إذا حلف تبرأ ساحته ويخلى سبيله.

أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) وذلك فيما إذا كان الشاهد عنده شهادة والذي له الحق لا يعلم بهذا الشاهد ولا يعلم أن عنده شهادة، فهو يأتي بشهادته في هذه المسألة، وهذا هو المقصود من كونه وصف بأنه خير الشهداء، أما إذا كان المشهود له يعلم بها، فإن على الذي عنده شهادة أن ينتظر حتى يأتيه صاحب الحق ويطلب منه الإدلاء بشهادته.

إذاً: الممدوح هو الذي يأتي بالشهادة التي لا يكون صاحب الحق عنده علم بها، حيث أن حقه يضيع لو لم تظهر هذه الشهادة، فيكون هذا الشاهد عنده علم يفصل به في الموضوع، ويثبت به الحق لمن له الحق، وهذا هو الذي مدح وأثني عليه ووصف بأنه خير الشهداء.

قوله: [قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها)].

يعني: هذا فيه شك من الراوي، هل قال:(يأتي بشهادته) أو قال: (يخبر بشهادته).

أما قوله صلى الله عليه وسلم: (يأتي أقوام فيحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون)، فهذا ذم؛ لأنه على غير هذه الطريقة التي جاءت في هذا الحديث، يعني: كون المرء عنده شهادة والمشهود له لا يدري فيأتي ليفصل بين هذا وهذا ويظهر الحق لمن له الحق هذا هو الممدوح، وأما أولئك الذين لا يبالون بالشهادة ويتسرعون فيها، فتجد الواحد منهم تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته، وقد يكون أيضاً في نفسه شيء على من يشهد عليه؛ بسبب عداوة أو ما إلى ذلك، فهذا هو المذموم.

[قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له].

يعني: هذا تفسير أو توضيح لهذا الممدوح، وهو الذي يخبر بشهادته وليس عند الذي له الشهادة علم بها.

قوله: [قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان].

يعني: يدلي بشهادته عند السلطان -أي: القاضي- ليحكم لصاحب الحق.

قوله: [قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمام].

يعني: مثل الأولى إلا أنها اختلفت العبارة.

قوله: [والإخبار في حديث الهمداني].

يعني: هذا الإسناد الذي هو موجود وفيه الإخبار، هو لفظ الهمداني الذي هو أحد مشايخ شيخي أبي داود، وأما الشيخ الثاني فعنده عنعنة.

قوله: [قال ابن السرح: ابن أبي عمرة ولم يقل: عبد الرحمن].

يعني: أن السياق الذي فيه عبد الرحمن بن أبي عمرة هو سياق الهمداني، حيث قال: عبد الرحمن بن أبي عمرة وأما ابن السرح فقد قال: ابن أبي عمرة دون أن يقول: عبد الرحمن.

ص: 3