المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[044]

- ‌(تابع) من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌شرح حديث حمنة في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حمنة في الاستحاضة

- ‌رواية عمرو بن ثابت لحديث حمنة في الاستحاضة، وذكر ترجمته

- ‌ترجمة ابن عقيل

- ‌كلمة حول الإسراء والمعراج

- ‌حكم تخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب باحتفال أو عبادة

- ‌شرط قبول الأعمال الصالحة

- ‌بيان كيف صلح سلف الأمة، وبيان فضلهم

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة من تسليط الكفار على المسلمين

- ‌حكم الجمع بين رفع الجنابة وسنة الجمعة في غسل واحد

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌فائدة جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة

- ‌حكم جماع المستحاضة

- ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌حكم طواف الوداع لأهل مكة

- ‌تقديم المستحاضة التمييز على العادة

- ‌الجمع بين حديث السبتيتين وحديث سماع الميت لقرع النعال

- ‌حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بحرمة ذلك

- ‌حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة

الفصل: ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

‌السؤال

ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ وما حكم التجارة فيها؟

‌الجواب

الشيء الذي فيه الذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله، وأما النساء فتستعمل الذهب الذي في الساعات، وفي الخواتم، وفي أي شيء، والرجال ليس لهم استعمال الذهب لا في قليل ولا في كثير، لا في خاتم، ولا في غير خاتم، إلا في أمر يضطر إليه كإنسان قطع أنفه، فيجعل مكانه شيء من الذهب أو سن من ذهب إذا انقلع، لا أن يلبسه من أجل أن يتجمل، أما كونه يتخذ خاتماً أو ساعة من ذهب أو مطلية بالذهب فكل ذلك ليس للرجل، والاتجار به فيما يتعلق باستعماله للنساء سائغ.

ص: 17