المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[044]

- ‌(تابع) من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌شرح حديث حمنة في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حمنة في الاستحاضة

- ‌رواية عمرو بن ثابت لحديث حمنة في الاستحاضة، وذكر ترجمته

- ‌ترجمة ابن عقيل

- ‌كلمة حول الإسراء والمعراج

- ‌حكم تخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب باحتفال أو عبادة

- ‌شرط قبول الأعمال الصالحة

- ‌بيان كيف صلح سلف الأمة، وبيان فضلهم

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة من تسليط الكفار على المسلمين

- ‌حكم الجمع بين رفع الجنابة وسنة الجمعة في غسل واحد

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌فائدة جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة

- ‌حكم جماع المستحاضة

- ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌حكم طواف الوداع لأهل مكة

- ‌تقديم المستحاضة التمييز على العادة

- ‌الجمع بين حديث السبتيتين وحديث سماع الميت لقرع النعال

- ‌حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بحرمة ذلك

- ‌حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة

الفصل: ‌حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة

‌حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة

‌السؤال

إذا كنت في بلد ما ساكناً ثم أتيت إلى المدينة للدراسة، فهل عند ذهابي إلى بلدي الأول يحق لي أن أقصر الصلاة؟ علماً بأني أذهب إلى بلدي ثلاثة أيام أو أربعة فقط؟

‌الجواب

بلدك الأول الذي هو موطنك إذا رجعت إليه ولو مكثت أدنى مدة فأنت مقيم فيه؛ لأنه بلدك وموطنك، وأنت ما هجرته، فما دام أنه لم يحصل هجران لذلك البلد فهو يعتبر بلدك، وما دام أهلك فيه وأنت تذهب إلى أهلك وتزورهم، فأنت من أهل ذلك البلد، وإذا ذهبت إلى الدراسة أو إلى أي مكان آخر غير بلدك، وجلست فيه مدة طويلة أو قصيرة تزيد على أربعة أيام فحكمك حكم المقيمين، وإن كانت إقامتك في غير بلدك أربعة أيام فأقل فلك أن تقصر، وأما الجمع فتركه أولى في حق من كان مقيماً في حدود أربعة أيام فأقل حال السفر.

ص: 23