المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تقديم المستحاضة التمييز على العادة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[044]

- ‌(تابع) من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌شرح حديث حمنة في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حمنة في الاستحاضة

- ‌رواية عمرو بن ثابت لحديث حمنة في الاستحاضة، وذكر ترجمته

- ‌ترجمة ابن عقيل

- ‌كلمة حول الإسراء والمعراج

- ‌حكم تخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب باحتفال أو عبادة

- ‌شرط قبول الأعمال الصالحة

- ‌بيان كيف صلح سلف الأمة، وبيان فضلهم

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة من تسليط الكفار على المسلمين

- ‌حكم الجمع بين رفع الجنابة وسنة الجمعة في غسل واحد

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌فائدة جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة

- ‌حكم جماع المستحاضة

- ‌حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وحكم الاتجار بها

- ‌حكم تكرار العمرة

- ‌حكم طواف الوداع لأهل مكة

- ‌تقديم المستحاضة التمييز على العادة

- ‌الجمع بين حديث السبتيتين وحديث سماع الميت لقرع النعال

- ‌حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بحرمة ذلك

- ‌حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة

الفصل: ‌تقديم المستحاضة التمييز على العادة

‌تقديم المستحاضة التمييز على العادة

‌السؤال

إذا تعارضت العادة والتمييز للمرأة المستحاضة فأيهما تقدم؟

‌الجواب

التمييز -وهو كونها تعرف اللون والرائحة- هو المقدم؛ لأن هذا شيء مشاهد ومعاين، وهو شيء حاصل، وأما العادة التي كانت تجلسها ستة أيام أو سبعة أيام قبل أن تأتيها الاستحاضة فهذه يصار إليها إذا لم يحصل تمييز للدم والرائحة؛ لأن هناك مكثاً بسبب معرفة اللون والرائحة، ومكثاً بسبب معرفة الأيام التي كانت قبل الاستحاضة، فوجود الدم بلونه ورائحته هو المعتبر، وإذا لم يوجد الدم بلونه ورائحته فيصار إلى معرفة الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تأتيها الاستحاضة.

ص: 20