المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[443]

- ‌ما جاء فيمن أعتق نصيباً له من مملوك

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌شرح حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌شرح حديث (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق نصيباً له في مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الاشتراك في العبد سواء كان ذكراً أم أنثى

- ‌استسعاء العبد

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه)

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌ذكر الاختلاف بين الرواة في حديث أبي هريرة في الاستسعاء

- ‌من روى أنه لا يستسعى

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تعريف المبعض

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (إذا كان العبد بين اثنين) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستسعاء

- ‌حكم المكاتبة إذا طلبها العبد

- ‌الولاء لمن أعتق

- ‌صحة عتق بعض العبد وعبودية البعض الآخر

- ‌حكم مكاتبة البعض للسيد الثاني

- ‌الفرق بين الشاذ والمنكر

- ‌ميراث المبعض

- ‌معنى الولاء في حق العبد المعتق

- ‌الفرق بين المكاتبة والاستسعاء

- ‌تقويم العبد المبعض

- ‌الفرق بين المبعض بالعتق وبالمكاتبة

- ‌نقد مقولة (إن الإسلام جاء بإلغاء الرق)

- ‌حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يوماً يصام من قبل

- ‌حكم تقديم صلاة الجنازة لمن فاتته الفريضة

- ‌حكم استخدام بطائق التهنئة للتهنئة بعيد الفطر

- ‌حكم الدعاء في الصلاة بغير العربية

- ‌أحكام تكفير المعين

- ‌الكتب التي ألفت في تكفير المعيّن

- ‌حكم المشرك إن مات على شركه

- ‌حكم التبرع بالعقيقة

- ‌حكم رفع اليدين في قنوت الفجر

- ‌أحكام الرق المعاصر

- ‌كيفية قيام الحجة على الشخص المبتدع

- ‌من أمثلة مشركي اليوم

- ‌حكم الخواطر السيئة التي ترد على الإنسان

- ‌عدم اشتراط الخيرية في المكاتبة

- ‌حكم المدني يحرم من الطائف لأمر عارض

- ‌الجمع بين طلب العلم وقراءة القرآن في رمضان

الفصل: ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)

‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من ذكر السعاية في هذا الحديث.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان -يعني: العطار - حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقيصاً في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب من ذكر السعاية في هذا الحديث] يعني: من زاد السعاية، فالذي مر هو أن المعتق الذي أعتق شقصه إن كان له مال لزمه إعتاق الباقي، لكن إذا لم يكن له مال فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعمل أيضاً على العتق، وذلك بأن يستسعى العبد، بمعنى: أنه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي للشريك فيجمعها ويحصلها ثم تدفع إليه ويعتق، وهذه هي السعاية أو الاستسعاء.

والمعنى أنه: إذا كان الشريك الذي أعتق موسراً يلزمه عتق الباقي، وإن لم يكن موسراً سعى إلى تحصيل العتق بعد الرق، وذلك بأن يطلب من العبد أن يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعها للشريك الذي لم يعتق، ثم يعتق بعد ذلك.

قوله: (شقيصاً) مثل شقص، يعني جزءاً، والشقص السهم.

(في مملوكه) يعني: هو مشترك بينه وبين غيره فإن كان للمالك مال، قام بعتق الباقي ودفع المال للشريك، وإن لم يكن فإنه يستسعى العبد بأن يقوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط ولا ارتفاع ولا انخفاض، وإنما هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان، ويسعى العبد في تحصيل قيمة الجزء الباقي، ثم يدفع لمالكه الذي لم يحصل منه العتق.

يقول: (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)، فلا يكلف ولا يشق عليه في ذلك، يعني: أنه يقوم بهذا على حسب طاقته ووسعه.

والترجمة فيها إشارة إلى اختلاف الرواة؛ فمن العلماء من تكلم فيها وقال: إن هذه الزيادة ذكرها بعض الرواة دون بعض، لكن الصحيح أنها معتبرة وثابتة، وذلك أن صاحبي الصحيح أخرجاها في صحيحيهما، وجاءت عن جماعة من العلماء رووها واتفقوا على روايتها، فهي معتبرة، والأصل عدم الإدراج، وكون صاحبي الصحيح أثبتاها وأثبتها غيرهما بدون إدراج فإن هذا يدل على أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها حكم من الأحكام الشرعية، وهي زيادة رواها ثقات، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

ص: 12