المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[443]

- ‌ما جاء فيمن أعتق نصيباً له من مملوك

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌شرح حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌شرح حديث (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق نصيباً له في مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الاشتراك في العبد سواء كان ذكراً أم أنثى

- ‌استسعاء العبد

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه)

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌ذكر الاختلاف بين الرواة في حديث أبي هريرة في الاستسعاء

- ‌من روى أنه لا يستسعى

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تعريف المبعض

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (إذا كان العبد بين اثنين) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستسعاء

- ‌حكم المكاتبة إذا طلبها العبد

- ‌الولاء لمن أعتق

- ‌صحة عتق بعض العبد وعبودية البعض الآخر

- ‌حكم مكاتبة البعض للسيد الثاني

- ‌الفرق بين الشاذ والمنكر

- ‌ميراث المبعض

- ‌معنى الولاء في حق العبد المعتق

- ‌الفرق بين المكاتبة والاستسعاء

- ‌تقويم العبد المبعض

- ‌الفرق بين المبعض بالعتق وبالمكاتبة

- ‌نقد مقولة (إن الإسلام جاء بإلغاء الرق)

- ‌حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يوماً يصام من قبل

- ‌حكم تقديم صلاة الجنازة لمن فاتته الفريضة

- ‌حكم استخدام بطائق التهنئة للتهنئة بعيد الفطر

- ‌حكم الدعاء في الصلاة بغير العربية

- ‌أحكام تكفير المعين

- ‌الكتب التي ألفت في تكفير المعيّن

- ‌حكم المشرك إن مات على شركه

- ‌حكم التبرع بالعقيقة

- ‌حكم رفع اليدين في قنوت الفجر

- ‌أحكام الرق المعاصر

- ‌كيفية قيام الحجة على الشخص المبتدع

- ‌من أمثلة مشركي اليوم

- ‌حكم الخواطر السيئة التي ترد على الإنسان

- ‌عدم اشتراط الخيرية في المكاتبة

- ‌حكم المدني يحرم من الطائف لأمر عارض

- ‌الجمع بين طلب العلم وقراءة القرآن في رمضان

الفصل: ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن روى أنه لا يستسعى.

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركاً له في مملوك أقيم له قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، ومعناه: أنه اقتصر على ذكر إلزام المعتق إن كان له مال أن يعتقه، وإلا فإنه قد عتق منه ما عتق، فليس هناك سعاية، أي فالذي عتق قد عتق والباقي باق على رقه ولم تذكر السعاية، فيكون مبعضاً: نصفه حر ونصفه عبد.

قوله: (أقيم عليه)، يعني: قوم قيمة معتدلة ليس فيها زيادة أو نقصان.

قوله: (فأعطى شركاءه)، أي: أن الذي أعتق الشرك أو الشقص يعطي شركاءه حصصهم من المال وعتق باقي العبد على المعتِق الأول، وإن لم يكن له مال فقد عتق من العبد ما عتق والباقي يبقى على رقه، أي: في ملك الشريك الثاني الذي لم يحصل منه العتق.

ولكن الاستسعاء ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، فإذا احتيج إليه يصار إليه، وإن كان العبد لم يقم بالسعي فإنه يعتق ما عتق، ويكون العبد مبعضاً: نصفه حر ونصفه عبد.

ص: 18