المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن رجلا أعتق شقصا له من غلام) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[443]

- ‌ما جاء فيمن أعتق نصيباً له من مملوك

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌شرح حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌شرح حديث (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق نصيباً له في مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الاشتراك في العبد سواء كان ذكراً أم أنثى

- ‌استسعاء العبد

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه)

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌ذكر الاختلاف بين الرواة في حديث أبي هريرة في الاستسعاء

- ‌من روى أنه لا يستسعى

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تعريف المبعض

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (إذا كان العبد بين اثنين) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستسعاء

- ‌حكم المكاتبة إذا طلبها العبد

- ‌الولاء لمن أعتق

- ‌صحة عتق بعض العبد وعبودية البعض الآخر

- ‌حكم مكاتبة البعض للسيد الثاني

- ‌الفرق بين الشاذ والمنكر

- ‌ميراث المبعض

- ‌معنى الولاء في حق العبد المعتق

- ‌الفرق بين المكاتبة والاستسعاء

- ‌تقويم العبد المبعض

- ‌الفرق بين المبعض بالعتق وبالمكاتبة

- ‌نقد مقولة (إن الإسلام جاء بإلغاء الرق)

- ‌حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يوماً يصام من قبل

- ‌حكم تقديم صلاة الجنازة لمن فاتته الفريضة

- ‌حكم استخدام بطائق التهنئة للتهنئة بعيد الفطر

- ‌حكم الدعاء في الصلاة بغير العربية

- ‌أحكام تكفير المعين

- ‌الكتب التي ألفت في تكفير المعيّن

- ‌حكم المشرك إن مات على شركه

- ‌حكم التبرع بالعقيقة

- ‌حكم رفع اليدين في قنوت الفجر

- ‌أحكام الرق المعاصر

- ‌كيفية قيام الحجة على الشخص المبتدع

- ‌من أمثلة مشركي اليوم

- ‌حكم الخواطر السيئة التي ترد على الإنسان

- ‌عدم اشتراط الخيرية في المكاتبة

- ‌حكم المدني يحرم من الطائف لأمر عارض

- ‌الجمع بين طلب العلم وقراءة القرآن في رمضان

الفصل: ‌شرح حديث (أن رجلا أعتق شقصا له من غلام)

‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك.

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام /ح وحدثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح -قال أبو الوليد - عن أبيه رضي الله عنه:(أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لله شريك).

زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه)].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك].

أي: أن المملوك إذا كان مشتركاً بين شخصين أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه، فإن ذلك العتق ينفذ، وعلى هذا المعتق أيضاً أن يقوم بعتق الباقي، وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك، حيث يكون الشخص المعتق موسراً فإنه يعتق سهمه، وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه حتى يكون بذلك قد عتق كله.

وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقاء، وأن الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الإعتاق، فإذا أعتق شخص سهماً له في عبد فإن عليه -إذا كان موسراً- أن يدفع قيمة جزئه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله، وهذا في حال كونه موسراً.

ومن المعلوم أن من بين الأمور التي يكفر بها عن المرء ذنوبه إعتاق الرقبة، بل إنها تُقدم في كثير من الكفارات كما في القتل الخطأ، وكما في الجماع في نهار رمضان والظهار، فإن العتق يكون أولاً ثم ينتقل بعده إلى صيام الشهرين، وإنما جاء التخيير بين العتق وبين غيره في كفارة اليمين، وإلا فإن كثيراً من الكفارات يبدأ فيها أولاً بالعتق، وهو مقدم على صوم الشهرين المتتابعين، وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية من الشرع بالأرقاء والحث والترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الإعتاق.

وقد أورد أبو داود حديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه قال: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك).

زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه).

قوله: (أن رجلاً أعتق شقصاً له في غلام)، يعني: عبداً مشتركاً، (فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك) بمعنى: أنه أعتق بعضه وصار حراً لوجه الله، فإن الشرع جاء بإضافة الجزء الباقي إلى الذي عتق فيعتق كله ويكون كله خالصاً لله.

وهذا فيما إذا كان المعتق موسراً، وأما إذا كان معسراً فله حالة أخرى كما سيأتي في الأحاديث.

قوله: (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه).

أي: أن العتق معتبر، ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه؛ فيكون العبد كله حراً لوجه الله عز وجل.

ص: 3