المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[443]

- ‌ما جاء فيمن أعتق نصيباً له من مملوك

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)

- ‌شرح حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)

- ‌شرح حديث (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق نصيباً له في مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌جواز الاشتراك في العبد سواء كان ذكراً أم أنثى

- ‌استسعاء العبد

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه)

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌ذكر الاختلاف بين الرواة في حديث أبي هريرة في الاستسعاء

- ‌من روى أنه لا يستسعى

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)

- ‌تعريف المبعض

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (إذا كان العبد بين اثنين) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الاستسعاء

- ‌حكم المكاتبة إذا طلبها العبد

- ‌الولاء لمن أعتق

- ‌صحة عتق بعض العبد وعبودية البعض الآخر

- ‌حكم مكاتبة البعض للسيد الثاني

- ‌الفرق بين الشاذ والمنكر

- ‌ميراث المبعض

- ‌معنى الولاء في حق العبد المعتق

- ‌الفرق بين المكاتبة والاستسعاء

- ‌تقويم العبد المبعض

- ‌الفرق بين المبعض بالعتق وبالمكاتبة

- ‌نقد مقولة (إن الإسلام جاء بإلغاء الرق)

- ‌حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يوماً يصام من قبل

- ‌حكم تقديم صلاة الجنازة لمن فاتته الفريضة

- ‌حكم استخدام بطائق التهنئة للتهنئة بعيد الفطر

- ‌حكم الدعاء في الصلاة بغير العربية

- ‌أحكام تكفير المعين

- ‌الكتب التي ألفت في تكفير المعيّن

- ‌حكم المشرك إن مات على شركه

- ‌حكم التبرع بالعقيقة

- ‌حكم رفع اليدين في قنوت الفجر

- ‌أحكام الرق المعاصر

- ‌كيفية قيام الحجة على الشخص المبتدع

- ‌من أمثلة مشركي اليوم

- ‌حكم الخواطر السيئة التي ترد على الإنسان

- ‌عدم اشتراط الخيرية في المكاتبة

- ‌حكم المدني يحرم من الطائف لأمر عارض

- ‌الجمع بين طلب العلم وقراءة القرآن في رمضان

الفصل: ‌شرح حديث (من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده

‌شرح حديث (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهي طريق سالم والطرق التي مرت كلها من طريق نافع عن ابن عمر، وهذه من طريق ابنه سالم بن عبد الله بن عمر ولفظه:(من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد)، فإذا كان للمعتق شقصه ما يبلغ ثمن العبد فإنه يعتق عليه في ماله.

قوله: [حدثنا الحسن بن علي].

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

[حدثنا عبد الرزاق].

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا معمر].

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سالم].

سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه سالم بن عبد الله بن عمر، والثاني: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

والستة الباقون متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.

[عن أبيه].

وقد مر ذكره.

ص: 26