المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام أمهات الأولاد - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[444]

- ‌ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في عتق أمهات الأولاد

- ‌شرح حديث (أعتقوها فإذا سمعتم برقيق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعتقوها فإذا سمعتم برقيق)

- ‌شرح حديث (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌أحكام أمهات الأولاد

- ‌ما جاء في بيع المدبر

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)

- ‌شرح حديث (أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه)

- ‌شرح حديث (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عتق العبد إذا أسلم وحسن إسلامه

- ‌حكم الزواج بالأمة الموطوءة حال العتق

- ‌درجة رواية الضحاك عن ابن عباس في التفسير

- ‌حكم العزل

- ‌حكم الرجوع في الصدقة

- ‌صورة عتق الأب

- ‌كيفية بيع الذهب

- ‌شرح حديث (رأيت ربي في أحسن صورة)

- ‌حكم مكاتبة أم الولد

- ‌عتق الأمة بحملها وإن أسقطت

- ‌زيارة القبر النبوي والسلام عليه عند الحجرة

- ‌حكم تعبئة الكتب في كراتين السيجارة

- ‌حكم ذبح الأضحية عن الميت

- ‌حكم الدبلة في الأعراس

- ‌جواز مخالفة الوصية إن كانت للمضارة

- ‌عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌أفضلية صلاة المرأة في بيتها

- ‌حكم تناول المرأة لحبوب منع الحمل

- ‌حكم استخدام كراتين السجارة

- ‌حكم الذبح عن الميت وجمع الأقارب لذلك

- ‌حكم الغُسل من المني إن خرج بغير دفق

- ‌رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على من سلم عليه

- ‌حكم التصدق عن الدائن إذا لم يعثر عليه

- ‌ثبوت التحريم بالرضاع

الفصل: ‌أحكام أمهات الأولاد

‌أحكام أمهات الأولاد

الراجح في المسألة: أن أمهات الأولاد لا يبعن، ويدل لذلك أيضاً الحديث الذي أشرت إليه، وهو أنهم كانوا يعزلون من أجل ألا تحمل، ولو كان الأمران سيان ما احتاجوا إلى العزل، لكنهم كانوا يعزلون من أجل ألا تكون أم ولد، وهذا هو سبب العزل كما في حديث جابر:(كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)، فكانوا يعزلون لئلا تحمل الإماء فيكن أمهات أولاد، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث في السبي أنهم قسم عليهم السبي فكانوا يطئونهن ويعزلون؛ لئلا يحصل الحمل، فقوله:(كنا نعزل والقرآن ينزل) يدل على جواز العزل، وهم إنما فعلوا أمراً جائزاً، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن العزل، وإنما أخبر أن العزل لا يرد شيئاً قدره الله؛ لأن الله إذا قدر الولد فإنه يحصل الحمل ولو وجد العزل، فقد تندفق نقطة وقطرة يكون بها الحمل من غير اختيار الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم في نفس أحاديث العزل:(ليس من كل المني يكون الولد)، معناه: أن الولد يكون بشيء يسير جداً قد يفوت ويتسرب فيكون منه الولد، ومعناه: أن الحمل قد يكون مع وجود عزل، بل إن شيئاً يسيراً جداً قد يحصل به فوات الحرص ويحصل به الحمل بإذن الله.

ولا تعتق الأمة بمجرد أن تلد لسيدها، بل تبقى في ملكه، وليس له أن يبيعها وهو يستمتع بها، وإذا مات عتقت عليه، ولا تعتق في الحال؛ ولو عتقت في الحال لم يبق مجال للبيع، ولكن كون هناك فترة موجودة بين ولادتها وبين موت سيدها فإنها لا تباع في هذه الفترة، وتعتق بموته.

ولا يجوز بيع الأمة وهي حامل، وأولاد الإماء تبع للإماء في الرق، فإذا كانت الأمة رقيقة فإن يكون ولدها يكون رقيقاً، إلا في بعض الأحوال المستثناة وهي: إذا تزوج الإنسان الحر أمة واشترط أن يكون ولده حراً، فهنا لا يكون تابعاً لها، فالحر يجوز له أن يتزوج الأمة إذا عجز عن الحرة ولم يستطع الطول الذي يتزوج به الحرة، ولكنه إذا اشترط حرية ولده فإن الولد يكون حراً.

وأما من حملت منه فهي أم ولد له، وليس له أن يبيعها، ومعنى أنه يبعها أن يبيع ولده؛ لأن الذي في بطنها ولد له، ولكن الكلام في ما إذا كانت متزوجة وقد حملت، فإن الذي يملكها يبيعها، ومعلوم أن ولدها إنما هو تابع لها في الرق إلا فيما استثني.

وهناك مسألة أخرى وهي: مسألة الغرر، وهذه ذكروها في مباحث الفرائض فيما يتعلق بموانع الإرث، وهي: الرق والقتل واختلاف الدين.

وقد ورد في سنن النسائي: (كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأساً)، وهذا يجاب عليه بما مر عن جابر: أنهم كانوا يفعلون ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه نسخ، فقد جاء عن عمر أنه نهاهم عنه فيما بعد.

ص: 13