المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه ولم يكن له مال غيره) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[444]

- ‌ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في عتق أمهات الأولاد

- ‌شرح حديث (أعتقوها فإذا سمعتم برقيق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعتقوها فإذا سمعتم برقيق)

- ‌شرح حديث (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌أحكام أمهات الأولاد

- ‌ما جاء في بيع المدبر

- ‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)

- ‌شرح حديث (أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه)

- ‌شرح حديث (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عتق العبد إذا أسلم وحسن إسلامه

- ‌حكم الزواج بالأمة الموطوءة حال العتق

- ‌درجة رواية الضحاك عن ابن عباس في التفسير

- ‌حكم العزل

- ‌حكم الرجوع في الصدقة

- ‌صورة عتق الأب

- ‌كيفية بيع الذهب

- ‌شرح حديث (رأيت ربي في أحسن صورة)

- ‌حكم مكاتبة أم الولد

- ‌عتق الأمة بحملها وإن أسقطت

- ‌زيارة القبر النبوي والسلام عليه عند الحجرة

- ‌حكم تعبئة الكتب في كراتين السيجارة

- ‌حكم ذبح الأضحية عن الميت

- ‌حكم الدبلة في الأعراس

- ‌جواز مخالفة الوصية إن كانت للمضارة

- ‌عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌أفضلية صلاة المرأة في بيتها

- ‌حكم تناول المرأة لحبوب منع الحمل

- ‌حكم استخدام كراتين السجارة

- ‌حكم الذبح عن الميت وجمع الأقارب لذلك

- ‌حكم الغُسل من المني إن خرج بغير دفق

- ‌رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على من سلم عليه

- ‌حكم التصدق عن الدائن إذا لم يعثر عليه

- ‌ثبوت التحريم بالرضاع

الفصل: ‌شرح حديث (أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)

‌شرح حديث (أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع المدبر.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة)].

أورد أبو داود رحمه الله: [باب في بيع المدبر]، والمدبر: هو الذي يعلق السيد عتقه على وفاته، فيقول: إنه حر بعد وفاته، ويوصي أو يكتب ذلك.

وقيل له: مدبر؛ لأن العتق علق على الموت، والموت دبر الحياة، أي: بعد الحياة، فالعتق لم يكن ناجزاً وإنما كان معلقاً بالموت، فلهذا قيل له: المدبر، والتدبير: هو العتق بعد الموت، والعتق بعد الموت يعتبر وصية، وللإنسان أن يرجع في هذه الوصية وأن يبقيها، ولكنها تحسب من الثلث، ويكون هذا الذي أعتق عن دبر بعد الموت من جملة الثلث.

وفي هذا الحديث: (أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر بعد الموت ولم يكن له مال غيره، وكان بحاجة إلى مال، فالرسول باعه وأعطاه إياه، وقال: أنفقه على نفسك فأنت أولى به ما دمت فقيراً) فقيمته تنفقها على نفسك وتستفيد منها، وإذا علق الإنسان ذلك على الموت وهو بحاجة فإنه يبيع ذلك الغلام ويستفيد منه؛ لأن هذا من جملة الوصية، والوصية يمكن تغييرها، ويمكن الرجوع عنها، ويمكن تركها.

ص: 15