المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل السرة والركبة من العورة أم لا - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[461]

- ‌قول الله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل لحاجة أو في التلفاز نظراً ليس فيه ريبة

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها

- ‌هل السرة والركبة من العورة أم لا

- ‌الاختمار

- ‌شرح حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌لبس القباطي للنساء

- ‌شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الخمار والفرق بينه وبين القميص

- ‌قدر الذيل لثوب المرأة

- ‌شرح حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه) في ذيول النساء

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث أم سلمة (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌شرح حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً، ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌الأسئلة

- ‌مقدار الذراع

- ‌حكم من تكتفي بإرخاء ثوبها شبراً وقد تنكشف قدماها

- ‌حكم تغطية قدمي المرأة في الصلاة

- ‌حكم النيابة في رمي الجمار

- ‌كيفية الرمي عن شخص يعجز عن رمي الجمرات

- ‌حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

- ‌حكم المرور بين المصلي والسترة

- ‌حكم وصية الرجل بماله كله لزوجته

- ‌مشاهدة أهوال القيامة

- ‌معنى مقالة (يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار)

- ‌حكم إرخاء المرأة ذيلها

- ‌حكم ستر المرأة يديها وقدميها في بيتها

- ‌حكم التبرك بماء زمزم في غير الشرب

- ‌حكم حلق المعتمر لنفسه

- ‌حكم الصلاة على الميت الغائب

- ‌حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء

- ‌حكم من يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من المسلمين

- ‌حكم مس المرأة الأجنبية

- ‌حكم التبرك مطلقاً بماء المطر

- ‌الاستئذان في حق الأعمى

- ‌حكم كشف الرأس عند نزول المطر

- ‌الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال

- ‌حكم نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته

- ‌حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد مع لبسهن الحجاب

- ‌القول في توثيق نبهان مولى أم سلمة في الكاشف مع أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول

- ‌حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو

- ‌حكم من طهرت من حيضها وصامت أكثر من أسبوعين قبل أن تغتسل

- ‌حكم نظر الرجل إلى البنات ونظرهن إليه حال تدريسه إياهن

- ‌ضابط عورة الأمة المملوكة

- ‌احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض

- ‌مرجع قول ابن عباس في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

- ‌حكم بيع السيد أمته المزوجة

- ‌حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌حكم طواف الحائض بالبيت الحرام

- ‌الجوارب الساترة تجزئ عن الذيل لثوب المرأة

الفصل: ‌هل السرة والركبة من العورة أم لا

‌هل السرة والركبة من العورة أم لا

‌السؤال

نقل في عون المعبود عن صاحب المرقاة الاتفاق على أن السرة ليست عورة، فهل يصح هذا النقل؟

‌الجواب

المقصود أن الغاية لم تدخل في المغيا، يعني: السرة هل هي داخلة أو غير داخلة؟ فكأن المقصود أنها خارجة عن المغيا، أما الركبة ففيها خلاف.

ومعروف أن الغاية تدخل في المغيا مثل المرفقين داخلة في الغسل في قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:6] ولكنه إذا جاء شيء يدل على عدم دخولها فالمعول على الشيء الذي يدل على ذلك إن كان هذا الإجماع صحيحاً.

والإجماع فيه قولان للعلماء، هل يكون مبنياً على دليل أو يكون مستقلاً دون أن يُبنى على دليل، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإجماع إنما يكون مستنداً إلى دليل، وذكر هذا في كتابه: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم" وقال: إن ابن حزم قال في كتابه مراتب الإجماع: ما من مسألة أجمع عليها إلا وفيها نص، ثم قال: حاشا القراض، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المعاملة -وهي القراض- التي أشار إليها ابن حزم دل عليها الدليل وهو من المعاملات التي كانت في الجاهلية، وقد أقرها الإسلام، ومعلوم أن الإقرار طريق من طرق إثبات الأدلة، والسنة تتكون من قول وفعل وتقرير، ولهذا يعرفون الحديث فيقولون: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يقال له: حديث، فالمضاربة أو القراض من المعاملات التي كانت في الجاهلية وجاء الإسلام بإقرارها.

نرجع إلى مسألة السرة فنقول: لا ندري هل هذا النقل للإجماع صحيح؛ لأنه أحياناً يُنقل الإجماع ثم لا يكون صحيحاً نقله.

يقول في العون: (فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة) هذا تفسير العورة، وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتيهما ليستا بعورة، وكذا ما وقع في بعض الأحاديث:(ما بين السرة والركبة).

قال في المرقاة: ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة: اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة، وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست من العورة، وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي: إنها منها.

وعلى هذا فالركبة فيها خلاف، والسرة ليس فيها خلاف؛ لكن الشأن في صحة حكاية الإجماع.

وهنا تساؤل: المعلوم أن المرأة كلها عورة، فكيف يجوز له أن ينظر ما فوق السرة ودون الركبة في هذه الحالة؟ فجواب ذلك: أنه مالكها، وله أن ينظر إليها، ولكن ذكر أن هذه العورة، فلا ينظر إلى العورة، وقد مر في الحديث أنه لا ينظر إلى عورتها، فإذاً: هذه العورة التي لا يجوز النظر إليها، وأما ما سواها فله أن ينظر؛ لكن كما هو معلوم أن الاحتشام أمر مطلوب في جميع الأحوال.

ص: 14