المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[461]

- ‌قول الله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل لحاجة أو في التلفاز نظراً ليس فيه ريبة

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها

- ‌هل السرة والركبة من العورة أم لا

- ‌الاختمار

- ‌شرح حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌لبس القباطي للنساء

- ‌شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الخمار والفرق بينه وبين القميص

- ‌قدر الذيل لثوب المرأة

- ‌شرح حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه) في ذيول النساء

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث أم سلمة (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌شرح حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً، ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌الأسئلة

- ‌مقدار الذراع

- ‌حكم من تكتفي بإرخاء ثوبها شبراً وقد تنكشف قدماها

- ‌حكم تغطية قدمي المرأة في الصلاة

- ‌حكم النيابة في رمي الجمار

- ‌كيفية الرمي عن شخص يعجز عن رمي الجمرات

- ‌حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

- ‌حكم المرور بين المصلي والسترة

- ‌حكم وصية الرجل بماله كله لزوجته

- ‌مشاهدة أهوال القيامة

- ‌معنى مقالة (يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار)

- ‌حكم إرخاء المرأة ذيلها

- ‌حكم ستر المرأة يديها وقدميها في بيتها

- ‌حكم التبرك بماء زمزم في غير الشرب

- ‌حكم حلق المعتمر لنفسه

- ‌حكم الصلاة على الميت الغائب

- ‌حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء

- ‌حكم من يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من المسلمين

- ‌حكم مس المرأة الأجنبية

- ‌حكم التبرك مطلقاً بماء المطر

- ‌الاستئذان في حق الأعمى

- ‌حكم كشف الرأس عند نزول المطر

- ‌الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال

- ‌حكم نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته

- ‌حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد مع لبسهن الحجاب

- ‌القول في توثيق نبهان مولى أم سلمة في الكاشف مع أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول

- ‌حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو

- ‌حكم من طهرت من حيضها وصامت أكثر من أسبوعين قبل أن تغتسل

- ‌حكم نظر الرجل إلى البنات ونظرهن إليه حال تدريسه إياهن

- ‌ضابط عورة الأمة المملوكة

- ‌احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض

- ‌مرجع قول ابن عباس في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

- ‌حكم بيع السيد أمته المزوجة

- ‌حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌حكم طواف الحائض بالبيت الحرام

- ‌الجوارب الساترة تجزئ عن الذيل لثوب المرأة

الفصل: ‌شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

‌شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنها، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟!).

قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها:(اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)؟!].

أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (كانت عند ميمونة وعندهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل ابن أم مكتوم).

وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه.

قولها: (وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب) أي: بعد أن نزلت آية الحجاب، وأمرنا بالاحتجاب عن الرجال.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلنا: أليس أعمى لا يبصرنا؟! قال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟).

هذا الحديث فيه الدلالة على أن النساء تحتجب عن الرجال، وحتى عمن كان أعمى، ولكن الحديث ليس بصحيح، لأن فيه رجلاً لا يحتج بحديثه.

ولكن النساء لا تمتع بالنظر إلى الرجال سواء كانوا مبصرين أو غير مبصرين، وأما بالنسبة للرجل الأعمى فكونها تحتجب منه أو تستعمل الحجاب وتغطي وجهها غير متعين إذا تحققت أنه لا يبصر؛ لأنه ليس هناك شيء يدل عليه، وقد جاء ما يدل على خلاف هذا الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام:(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يدل على أن الاحتجاب إنما هو من أجل الرؤية، أي: رؤية الرجل يرى المرأة، أما إذا كان لا يراها فلا بخلاف من يكون عنده شيء من البصر أو شيء من إمكان الرؤية فهذا يحتجب منه، ولا يجوز للمرأة كشف الوجه عنده.

فالكلام فيمن يكون أعمى لا يرى أبداً، فهذا لا يلزم الاحتجاب منه، ولكن ليس للمرأة أن تحد النظر إليه، ولا فرق في ذلك بين المبصر وغير المبصر من حيث نظر النساء.

والحديث الذي أشرت إليه، وهو حديث صحيح:(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يدلنا على أن الأعمى لا يلزم الاحتجاب منه، وإن احتجبت المرأة وتعودت على أنها تحتجب عن الرجال فإن ذلك لا بأس به، وأما من حيث اللزوم فليس بلازم.

[قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)].

هذا مبني على اعتبار صحة الحديث الأول، ولكن الحديث غير صحيح، وحديث اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم صحيح، يعني: ليس هناك الاحتجاب أو لا يلزم احتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر تماماً ولا يرى شيئاً أبداً؛ لأن المحظور غير موجود وهو كونه يرى؛ لأن المرأة تحتجب عن الرجال لئلا يروها، والرجل الأعمى ليس عنده ما تحصل به الرؤية، فإذاً المحظور قد زال؛ لكن إذا عودت المرأة نفسها الاحتجاب دائماً وأبداً حتى مع من يكون أعمى فقد احتاطت وابتعدت من أن تتعرض لأن يراها من يظن أنه فاقد البصر تماماً وليس هو كذلك، بل عنده شيء من البصر.

وهذا الأمر قال أبو داود: إنه مختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهذا -كما هو معلوم- على اعتبار أن الحديث المذكور صحيح؛ ولكن الحديث غير ثابت فليس حكمه ثابتاً وليس ذلك خاصاً بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهن، وإنما الحكم عام في المسألة، وهو أ، المرأة لا يلزمها الاحتجاب عن الرجل الأعمى، وإن احتجبت لتلتزم العادة في الاحتجاب عن الرجال، وحتى لا يكون هناك من يظن أنه أعمى وعنده شيء من الرؤية فلا بأس بذلك.

ص: 5