المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[461]

- ‌قول الله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل لحاجة أو في التلفاز نظراً ليس فيه ريبة

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها

- ‌هل السرة والركبة من العورة أم لا

- ‌الاختمار

- ‌شرح حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌لبس القباطي للنساء

- ‌شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الخمار والفرق بينه وبين القميص

- ‌قدر الذيل لثوب المرأة

- ‌شرح حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه) في ذيول النساء

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث أم سلمة (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌شرح حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً، ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌الأسئلة

- ‌مقدار الذراع

- ‌حكم من تكتفي بإرخاء ثوبها شبراً وقد تنكشف قدماها

- ‌حكم تغطية قدمي المرأة في الصلاة

- ‌حكم النيابة في رمي الجمار

- ‌كيفية الرمي عن شخص يعجز عن رمي الجمرات

- ‌حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

- ‌حكم المرور بين المصلي والسترة

- ‌حكم وصية الرجل بماله كله لزوجته

- ‌مشاهدة أهوال القيامة

- ‌معنى مقالة (يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار)

- ‌حكم إرخاء المرأة ذيلها

- ‌حكم ستر المرأة يديها وقدميها في بيتها

- ‌حكم التبرك بماء زمزم في غير الشرب

- ‌حكم حلق المعتمر لنفسه

- ‌حكم الصلاة على الميت الغائب

- ‌حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء

- ‌حكم من يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من المسلمين

- ‌حكم مس المرأة الأجنبية

- ‌حكم التبرك مطلقاً بماء المطر

- ‌الاستئذان في حق الأعمى

- ‌حكم كشف الرأس عند نزول المطر

- ‌الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال

- ‌حكم نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته

- ‌حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد مع لبسهن الحجاب

- ‌القول في توثيق نبهان مولى أم سلمة في الكاشف مع أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول

- ‌حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو

- ‌حكم من طهرت من حيضها وصامت أكثر من أسبوعين قبل أن تغتسل

- ‌حكم نظر الرجل إلى البنات ونظرهن إليه حال تدريسه إياهن

- ‌ضابط عورة الأمة المملوكة

- ‌احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض

- ‌مرجع قول ابن عباس في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

- ‌حكم بيع السيد أمته المزوجة

- ‌حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌حكم طواف الحائض بالبيت الحرام

- ‌الجوارب الساترة تجزئ عن الذيل لثوب المرأة

الفصل: ‌شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

‌شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31].

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) الآية فنسخ واستثنى من ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَاً} [النور:60] الآية].

أورد أبو داود رحمه الله تعالى: [باب قول الله عز وجل: ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ))] وأورد تحت ذلك حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) قال: (فنسخ واستثنى من ذلك قوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَاً} [النور:60] الآية).

والمقصود من هذا أن العموم في قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} قد استثني منه القواعد من النساء، وهن الكبيرات المتقدمات في السن اللائي لا يشتهين ولا يشتهين؛ أنه ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي: الثياب التي تستر الوجه يعني: أن لهن أن يبدين وجوههن، وإن استعففن واختمرن وأبقين الغطاء على الوجه فهو خير وهو أولى؛ ولكن ذلك مباح في حقهن كما تدل عليه الآية الأخيرة.

وكلا الآيتين في سورة النور إلا أنه استثني من الآية الأولى القواعد، والقواعد هن الكبيرات في السن اللاتي لا يرجون نكاحاً، يعني: لا يوجد لديهن رغبة في النكاح أو التفكير في النكاح؛ لأنهن تجاوزن السن التي تكون فيها الرغبة منهن والرغبة فيهن.

ص: 3