المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[461]

- ‌قول الله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

- ‌شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل لحاجة أو في التلفاز نظراً ليس فيه ريبة

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

- ‌شرح حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها

- ‌هل السرة والركبة من العورة أم لا

- ‌الاختمار

- ‌شرح حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين)

- ‌لبس القباطي للنساء

- ‌شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى الخمار والفرق بينه وبين القميص

- ‌قدر الذيل لثوب المرأة

- ‌شرح حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه) في ذيول النساء

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث أم سلمة (فذراعاً ولا تزيد عليه)

- ‌شرح حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً، ثم استزدنه فزادهن شبراً)

- ‌الأسئلة

- ‌مقدار الذراع

- ‌حكم من تكتفي بإرخاء ثوبها شبراً وقد تنكشف قدماها

- ‌حكم تغطية قدمي المرأة في الصلاة

- ‌حكم النيابة في رمي الجمار

- ‌كيفية الرمي عن شخص يعجز عن رمي الجمرات

- ‌حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

- ‌حكم المرور بين المصلي والسترة

- ‌حكم وصية الرجل بماله كله لزوجته

- ‌مشاهدة أهوال القيامة

- ‌معنى مقالة (يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار)

- ‌حكم إرخاء المرأة ذيلها

- ‌حكم ستر المرأة يديها وقدميها في بيتها

- ‌حكم التبرك بماء زمزم في غير الشرب

- ‌حكم حلق المعتمر لنفسه

- ‌حكم الصلاة على الميت الغائب

- ‌حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء

- ‌حكم من يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من المسلمين

- ‌حكم مس المرأة الأجنبية

- ‌حكم التبرك مطلقاً بماء المطر

- ‌الاستئذان في حق الأعمى

- ‌حكم كشف الرأس عند نزول المطر

- ‌الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال

- ‌حكم نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته

- ‌حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد مع لبسهن الحجاب

- ‌القول في توثيق نبهان مولى أم سلمة في الكاشف مع أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول

- ‌حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو

- ‌حكم من طهرت من حيضها وصامت أكثر من أسبوعين قبل أن تغتسل

- ‌حكم نظر الرجل إلى البنات ونظرهن إليه حال تدريسه إياهن

- ‌ضابط عورة الأمة المملوكة

- ‌احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض

- ‌مرجع قول ابن عباس في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

- ‌حكم بيع السيد أمته المزوجة

- ‌حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام

- ‌حكم طواف الحائض بالبيت الحرام

- ‌الجوارب الساترة تجزئ عن الذيل لثوب المرأة

الفصل: ‌شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها)

‌شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في لبس القباطي للنساء.

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها).

قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس].

أورد أبو داود [باب القباطي للنساء] والقباطي هي أكسية بيض رقيقة تأتي من مصر، ولهذا جاء في الحديث أنه قال:(وأعط الآخر امرأتك تختمر به) ثم قال: (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها) يعني: أن هذا رقيق يصف فتحتاج إلى أن تضع معه شيئاً حتى لا ينكشف جسدها من وراء ذلك الرقيق.

وقد أورد أبو داود حديث دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه (أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بقباطي فأعطاه قبطية، وقال له: اصدعها) صدعين، أي: شقها قطعتين، (فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها) يعني: حتى لا يصفها؛ لأن هذه القباطي رقيقة تصف البشرة ويظهر ما تحتها وما يكون وراءها؛ ولكن الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الستر لابد منه وأنه لابد من وجود ما يستر، وأن الشيء الذي يصف البشرة لا يجوز للمرأة أن تستعمله، وإنما تستعمل شيئاً ساتراً لا يرى ما وراءه.

فإذا كان الثوب رقيقاً فتجعل تحته شيئاً لا يصف البشرة، وإن كان كثيفاً فلا حاجة إلى ثوب تحته، مثلما جاء عن عائشة:(كنا مسافرين، وإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه).

ص: 19