المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجه اقتصار طهارة جلود الميتة بدباغها على ما كان من مأكولات اللحم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[463]

- ‌جلود النمور والسباع

- ‌شرح حديث (لا تركبوا الخز ولا النمار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تركبوا الخز ولا النمار)

- ‌شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر)

- ‌شرح حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية (فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية (فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها)

- ‌شرح حديث (نهى عن جلود السباع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نهى عن جلود السباع)

- ‌الأسئلة

- ‌وجه اقتصار طهارة جلود الميتة بدباغها على ما كان من مأكولات اللحم

- ‌حكم اتخاذ الأحذية من جلود الثعابين

- ‌حكم أخذ الميراث من مال مورث مشعوذ

- ‌حكم الاكتفاء بالشق عن اللحد عند دفن الميت

- ‌حكم أكل بعض الحيوانات غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة

- ‌حكم امتهان الشخاذة والسؤال وترك العمل

- ‌حكم الصلاة خلف ابن زنا وحكم تعييره بذلك

- ‌حكم أرباح الأسهم في شركة (صافولا)

- ‌حكم طلاق الحامل

- ‌حكم سؤال الشخص غيره أن يناوله شيئاً

- ‌حكم الحديث الوارد من طريقين في كل واحدة منهما مجهول

- ‌الحكم على حديث (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) وبيان معناه

- ‌من صيغ الإباحة (أمر) في حالات مخصوصة

- ‌معنى (المقطوع) من أنواع الحديث حسب المتن

- ‌حكم من أناب شخصاً يرمي عنه الجمار مع أن الموكِّل ليس في منى

- ‌حكم الاتجار بجلود الميتة

- ‌حكم دباغة الجلود باللبن بدون ماء

- ‌حكم افتراش النساء للحرير

- ‌حكم الصلاة على ما فيه صور

- ‌حكم الخلافة الملكية

الفصل: ‌وجه اقتصار طهارة جلود الميتة بدباغها على ما كان من مأكولات اللحم

‌وجه اقتصار طهارة جلود الميتة بدباغها على ما كان من مأكولات اللحم

‌السؤال

وردت ألفاظ متكاثرة في طهارة جلود الميتة بالدباغ، والملاحظ في الألفاظ أنها جاءت مطلقة:(ألا انتفعتم بإهابها)، (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، (يطهرها الماء والقرظ)، دون تخصيص بمأكول اللحم أو دونه غيره، فما وجه تخصيصها بمأكولات اللحم؟!

‌الجواب

أولاً: من جهة أنه جاء في بعض الأحاديث ذكر الشاة.

ثانياً: أن الميتة هي خلاف المذكاة، وهذا إنما يكون في مأكول اللحم، وأما غير مأكول اللحم فسواء كان مذكىً أو غير مذكىً فهو ميتة؛ لأن الذكاة لا تحله، فمذكى غير مأكول اللحم كميتته.

ثالثاً: إنما ذكر الانتفاع بجلد الميتة ونص عليه لأن حلية المذكاة كانت لديهم أمراً معلوماً ومسلماً به ولا إشكال فيه، وأن العموم الذي جاء في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:3]، يقصد به ما ليس بمذكى مما هو مأكول اللحم، أما الذي لا يؤكل لحمه، فهو محرمٌ مذكى أو غير مذكى، ولا يدخل تحت قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:3]؛ لأن المقصود بالميتة -كما تقدم- مباحة الأكل، وحرمت من أجل الموت من غير ذكاة، وأما غير مأكول اللحم فهو محرم سواء ذبح أو لم يذبح، مات حتف نفسه أو مات بذبحه؛ لأن ذبحه لا يجعله مذكى.

والسنة بينت أن جلد الميتة التي حرمت لأجل عدم الذكاة مستثنى من عموم النهي الوارد في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:3]، فجاء بيان أن التحريم إنما هو للأكل، وأن التعميم الذي جاء في تحريم الميتة استثني منه -بالسنة- الجلد إذا دبغ.

رابعاً: الأحاديث التي جاءت في تحريم استعمال جلود السباع، تدل على أن الذي لا يؤكل لحمه لا يطهره الدبغ، ولا يحل استعماله بدبغه.

ص: 12