المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أكل بعض الحيوانات غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[463]

- ‌جلود النمور والسباع

- ‌شرح حديث (لا تركبوا الخز ولا النمار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تركبوا الخز ولا النمار)

- ‌شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر)

- ‌شرح حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية (فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية (فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها)

- ‌شرح حديث (نهى عن جلود السباع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نهى عن جلود السباع)

- ‌الأسئلة

- ‌وجه اقتصار طهارة جلود الميتة بدباغها على ما كان من مأكولات اللحم

- ‌حكم اتخاذ الأحذية من جلود الثعابين

- ‌حكم أخذ الميراث من مال مورث مشعوذ

- ‌حكم الاكتفاء بالشق عن اللحد عند دفن الميت

- ‌حكم أكل بعض الحيوانات غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة

- ‌حكم امتهان الشخاذة والسؤال وترك العمل

- ‌حكم الصلاة خلف ابن زنا وحكم تعييره بذلك

- ‌حكم أرباح الأسهم في شركة (صافولا)

- ‌حكم طلاق الحامل

- ‌حكم سؤال الشخص غيره أن يناوله شيئاً

- ‌حكم الحديث الوارد من طريقين في كل واحدة منهما مجهول

- ‌الحكم على حديث (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) وبيان معناه

- ‌من صيغ الإباحة (أمر) في حالات مخصوصة

- ‌معنى (المقطوع) من أنواع الحديث حسب المتن

- ‌حكم من أناب شخصاً يرمي عنه الجمار مع أن الموكِّل ليس في منى

- ‌حكم الاتجار بجلود الميتة

- ‌حكم دباغة الجلود باللبن بدون ماء

- ‌حكم افتراش النساء للحرير

- ‌حكم الصلاة على ما فيه صور

- ‌حكم الخلافة الملكية

الفصل: ‌حكم أكل بعض الحيوانات غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة

‌حكم أكل بعض الحيوانات غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة

‌السؤال

هل يجوز أكل لحم الفيل والزرافة والكنغر، وما هي القاعدة في أكل لحوم الحيوانات؟

‌الجواب

معلوم أن الشريعة جاءت بقواعد في هذا الباب: فكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع حرام، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالاستخباث والمستخبث، وأما التفاصيل فيما يتعلق بأنواع من الحيوانات فهذا يرجع فيه إلى النصوص؛ ولكن الأصل الحل حتى يأتي شيء يدل على التحريم، أو يكون داخلاً في عمومات كالحيوان الذي يفترس بأنيابه أو مخالبه سواء من السباع أو الطيور أو يكون من المستخبثات ونحو هذا.

وينسحب هذا الحكم على سائر الحيوانات.

ص: 16