المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[464]

- ‌الانتعال

- ‌شرح حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌شرح حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌الحكم على الحديث وبيان عموم معناه

- ‌شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌العلة في النهي عن الانتعال بنعل واحدة وترك الرجل الأخرى حافية

- ‌شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌شرح حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنيه)

- ‌شرح حديث (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌شرح حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التيمن في السواك

- ‌حكم لبس الساعة في اليمين

- ‌استحباب الجهة اليمنى في الصف للصلاة

- ‌الإكراه في الشرك والكفر

- ‌حكم تكرار السورة في صلاة واحدة

- ‌حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة

- ‌حكم من طاف في الصحن وعند محاذاة الحجر اتجه خطوات إلى المسعى لشدة الزحام

- ‌حكم من طاف أشواطاً في الدور الثاني والبقية في صحن المسجد أو العكس

- ‌حكم الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف

- ‌حكم من أتى أهله في دبرها في نهار رمضان

- ‌حكم من أوصى بتغسيل كفنه بماء زمزم

- ‌حكم بيع السلع بضعف ثمنها

- ‌حكم رفع الصوت بـ (لا إله إلا الله) حال اتباع الجنازة وتلقين الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم كف الثوب قبل الصلاة إذا كان دون الكعبين

- ‌تضاعف الأجر والإثم في المكان الفاضل والوقت الفاضل

- ‌حكم تعليق جلود السباع للزينة أو التداوي بها

- ‌حكم الكتابة باليد اليسرى

- ‌حكم لبس الرجال للبنطال وحكم القول بأن لبس الثوب تشبه بالنساء

- ‌بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة

- ‌الجمع بين الأدلة الحاثة على الانتعال واحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً

- ‌حكم السير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافياً

- ‌حكم من قتل ابنه

- ‌حكم النظر إلى البنت الصغيرة دون البلوغ وتقبيل رأسها

- ‌حكم استعمال كراسي المصاحف الموقوفة للمسجد في وضع الكتب

- ‌حكم حديث المدلس إذا توبع بمدلس

- ‌حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة

- ‌حكم حلق جزء من الشعر وإبقاء جزء

- ‌حكم المشي بنعلين مختلفتين

الفصل: ‌شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

‌شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله)].

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الأول الذي قبله، وفيه ذكر هذه الهيئة في الانتعال، والإشارة إلى طروئها، وهي كون الإنسان لابساً نعليه ثم ينقطع الشسع، فلا يمش في الرجل الأخرى حتى يصلحه، وهذا يفيد أنه في جميع الأحوال لا تتخذ هذه الطريقة التي هي الانتعال بإحدى الرجلين دون الأخرى، ولو كان ذلك طارئاً، ومن باب أولى إذا لم يكن طارئاً.

ثم أيضاً مما ذكروه في بيان العلة من ذلك: أنه إذا كان يمشي بنعل واحدة فهذا يستدل به على قلة الرأي، وعلى خلل في العقل، وأن من يفعل مثل هذا قد يتهم في عقله، لأن هذه هيئة قبيحة غير حسنة.

فالحديث هنا يدل على أنه في جميع الأحوال حتى في حالة انقطاع شسع إحدى النعلين فإنه يحفي الرجل الثانية، بحيث يمشي حافي الرجلين، ولا يمشي بالنعل الثانية حتى يصلح الأولى فيمشي فيهما، سواء كان ذلك طارئاً أو كان ذلك من غير طروء، كأن يكون ذلك ابتداء، فكل ذلك لا يجوز، وإذا حصل النهي عنه فيما إذا كان طارئاً كانقطاع شسع إحدى النعلين، فمن باب أولى أن يبتدئ المشي منتعلاً لإحدى الرجلين دون الأخرى.

[(ولا يمش في خف واحد)].

الخف مثل النعل، فلا يمشي الشخص في نعل ولا في خف واحد، لكن في الخفين جميعاً أو في النعلين جميعاً، والخف مثل النعل، إلا أن الخف كما هو معلوم يغطي الرجل ويمسح عليه بخلاف النعل.

وكذلك لا يستعمل الجورب الواحد على رجل والأخرى بلا جورب؛ لأن الجورب مثل النعل والخف.

[(ولا يأكل بشماله)].

أيضاً: مما جاء الحديث بمنعه الأكل بالشمال، وورد في بعض الأحاديث:(فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 13