المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[464]

- ‌الانتعال

- ‌شرح حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌شرح حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌الحكم على الحديث وبيان عموم معناه

- ‌شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌العلة في النهي عن الانتعال بنعل واحدة وترك الرجل الأخرى حافية

- ‌شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌شرح حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنيه)

- ‌شرح حديث (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌شرح حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التيمن في السواك

- ‌حكم لبس الساعة في اليمين

- ‌استحباب الجهة اليمنى في الصف للصلاة

- ‌الإكراه في الشرك والكفر

- ‌حكم تكرار السورة في صلاة واحدة

- ‌حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة

- ‌حكم من طاف في الصحن وعند محاذاة الحجر اتجه خطوات إلى المسعى لشدة الزحام

- ‌حكم من طاف أشواطاً في الدور الثاني والبقية في صحن المسجد أو العكس

- ‌حكم الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف

- ‌حكم من أتى أهله في دبرها في نهار رمضان

- ‌حكم من أوصى بتغسيل كفنه بماء زمزم

- ‌حكم بيع السلع بضعف ثمنها

- ‌حكم رفع الصوت بـ (لا إله إلا الله) حال اتباع الجنازة وتلقين الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم كف الثوب قبل الصلاة إذا كان دون الكعبين

- ‌تضاعف الأجر والإثم في المكان الفاضل والوقت الفاضل

- ‌حكم تعليق جلود السباع للزينة أو التداوي بها

- ‌حكم الكتابة باليد اليسرى

- ‌حكم لبس الرجال للبنطال وحكم القول بأن لبس الثوب تشبه بالنساء

- ‌بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة

- ‌الجمع بين الأدلة الحاثة على الانتعال واحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً

- ‌حكم السير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافياً

- ‌حكم من قتل ابنه

- ‌حكم النظر إلى البنت الصغيرة دون البلوغ وتقبيل رأسها

- ‌حكم استعمال كراسي المصاحف الموقوفة للمسجد في وضع الكتب

- ‌حكم حديث المدلس إذا توبع بمدلس

- ‌حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة

- ‌حكم حلق جزء من الشعر وإبقاء جزء

- ‌حكم المشي بنعلين مختلفتين

الفصل: ‌شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

‌شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة: (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً)، هذا يدل على أن من آداب الانتعال أن الإنسان عليه أن ينتعل في رجليه جميعاً، وهو إما أن يحفيهما جميعاً أو ينتعل فيهما جميعاً، أما أن يمشي برجل انتعلت ورجل حافية، فهذا هو الذي جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه؛ وذلك أنه يترتب على ذلك محاذير: منها: أن توازن الإنسان لا يحصل إذا كان لابس النعل في إحدى رجليه والأخرى حافية، وقد تكون مشيته كمشية الأعرج، لأن إحداهما عالية والأخرى منخفضة، وغير المنتعلة تتأثر فيكون ماشياً على حذر وعلى حرص على مراقبة تلك الرجل حتى لا يصيبها شيء؛ بخلاف ما إذا كان الإنسان قد نعلهما جميعاً أو أحفاهما جميعاً، فإن التوازن موجود، وقد سلم من تبعة الحفا لإحدهما والانتعال للأخرى.

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذه المسألة، وهي النهي عن أن يكون الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس؛ لأن ذلك يكون له تأثير على الجسد؛ لأن بعضه قد يصيبه برودة لأنه في الظل، وبعضه يصيبه حرارة لأنه في الشمس، فهو إما أن يكون في الشمس كله أو يكون في الظل كله، وكذا من ينام أو يضطجع بعضه في الشمس وبعضه في الظل، ففيه ذلك المحذور الذي هو مثل محذور نعل أحد الرجلين وإحفاء أحدهما.

ومثل ذلك أيضاً القزع الذي يكون فيه حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، فهذا أيضاً لا يجوز؛ ولهذا جاء في قصة لأحد أبناء جعفر لما حلقوا بعض رأسه قال:(احلقوه كله أو دعوه كله)، معناه: أن الرأس يعامل معاملة واحدة فإما أن يحلق كله أو يبقى كله، ولا يحلق بعضه ويترك بعضه.

ص: 10