المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم على الحديث وبيان عموم معناه - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[464]

- ‌الانتعال

- ‌شرح حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌شرح حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌الحكم على الحديث وبيان عموم معناه

- ‌شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌العلة في النهي عن الانتعال بنعل واحدة وترك الرجل الأخرى حافية

- ‌شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌شرح حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنيه)

- ‌شرح حديث (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌شرح حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التيمن في السواك

- ‌حكم لبس الساعة في اليمين

- ‌استحباب الجهة اليمنى في الصف للصلاة

- ‌الإكراه في الشرك والكفر

- ‌حكم تكرار السورة في صلاة واحدة

- ‌حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة

- ‌حكم من طاف في الصحن وعند محاذاة الحجر اتجه خطوات إلى المسعى لشدة الزحام

- ‌حكم من طاف أشواطاً في الدور الثاني والبقية في صحن المسجد أو العكس

- ‌حكم الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف

- ‌حكم من أتى أهله في دبرها في نهار رمضان

- ‌حكم من أوصى بتغسيل كفنه بماء زمزم

- ‌حكم بيع السلع بضعف ثمنها

- ‌حكم رفع الصوت بـ (لا إله إلا الله) حال اتباع الجنازة وتلقين الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم كف الثوب قبل الصلاة إذا كان دون الكعبين

- ‌تضاعف الأجر والإثم في المكان الفاضل والوقت الفاضل

- ‌حكم تعليق جلود السباع للزينة أو التداوي بها

- ‌حكم الكتابة باليد اليسرى

- ‌حكم لبس الرجال للبنطال وحكم القول بأن لبس الثوب تشبه بالنساء

- ‌بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة

- ‌الجمع بين الأدلة الحاثة على الانتعال واحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً

- ‌حكم السير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافياً

- ‌حكم من قتل ابنه

- ‌حكم النظر إلى البنت الصغيرة دون البلوغ وتقبيل رأسها

- ‌حكم استعمال كراسي المصاحف الموقوفة للمسجد في وضع الكتب

- ‌حكم حديث المدلس إذا توبع بمدلس

- ‌حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة

- ‌حكم حلق جزء من الشعر وإبقاء جزء

- ‌حكم المشي بنعلين مختلفتين

الفصل: ‌الحكم على الحديث وبيان عموم معناه

‌الحكم على الحديث وبيان عموم معناه

والحديث فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس.

وعنعنة المدلسين في غير الصحيحين إذا لم يوجد ما يدل على الاتصال تكون مؤثرة، بخلاف ما إذا كانت في الصحيحين؛ لأن صاحب الصحيح اشترط الصحة فيما يذكره وفيما يأتي به، وإذا كان خارج الصحيحين لا يسلم من المقال.

إذا كان الحديث ليس له إلا الإسناد الذي فيه عنعنة أبي الزبير فعنعنته في غير الصحيحين مؤثرة، وإن صح فهو محمول على ما ذكرت، والألباني يصححه، ولكنه محمول على ما ذكرت من ناحية ما قد يحصل بسببه من الضرر، وأنه قد يحصل الوقوع.

وذكر الرجل لا مفهوم له؛ وكذلك ذكره في الحديث الذي سبق: (فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)، فهو أيضاً لا مفهوم له؛ لأن حكم الرجال والنساء واحد، ولا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما يأتي نص خاص يميز الرجال عن النساء، أو يميز النساء عن الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء فذكر الرجل في الحديثين اللذين وردا في هذا الباب لا مفهوم لهما؛ لأن الرجال والنساء في ذلك سواء، ولكن الغالب أن الخطاب مع الرجال، فمن أجل ذلك جاء ذكر الرجل، وهذا كثيراً ما يأتي في الأحاديث النبوية، مثل (نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، يعني: وكذلك المرأة، ومثل:(من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)، ومثله المرأة فالأصل عموم التشريع إلا ما خصه الدليل.

نُهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتنزيه، ومثل هذه الأمور في الآداب الغالب أنها للتنزيه.

ص: 9