المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) وتراجم رجاله - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[464]

- ‌الانتعال

- ‌شرح حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)

- ‌شرح حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)

- ‌الحكم على الحديث وبيان عموم معناه

- ‌شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)

- ‌العلة في النهي عن الانتعال بنعل واحدة وترك الرجل الأخرى حافية

- ‌شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)

- ‌شرح حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنيه)

- ‌شرح حديث (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله)

- ‌شرح حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التيمن في السواك

- ‌حكم لبس الساعة في اليمين

- ‌استحباب الجهة اليمنى في الصف للصلاة

- ‌الإكراه في الشرك والكفر

- ‌حكم تكرار السورة في صلاة واحدة

- ‌حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة

- ‌حكم من طاف في الصحن وعند محاذاة الحجر اتجه خطوات إلى المسعى لشدة الزحام

- ‌حكم من طاف أشواطاً في الدور الثاني والبقية في صحن المسجد أو العكس

- ‌حكم الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف

- ‌حكم من أتى أهله في دبرها في نهار رمضان

- ‌حكم من أوصى بتغسيل كفنه بماء زمزم

- ‌حكم بيع السلع بضعف ثمنها

- ‌حكم رفع الصوت بـ (لا إله إلا الله) حال اتباع الجنازة وتلقين الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم كف الثوب قبل الصلاة إذا كان دون الكعبين

- ‌تضاعف الأجر والإثم في المكان الفاضل والوقت الفاضل

- ‌حكم تعليق جلود السباع للزينة أو التداوي بها

- ‌حكم الكتابة باليد اليسرى

- ‌حكم لبس الرجال للبنطال وحكم القول بأن لبس الثوب تشبه بالنساء

- ‌بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة

- ‌الجمع بين الأدلة الحاثة على الانتعال واحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً

- ‌حكم السير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافياً

- ‌حكم من قتل ابنه

- ‌حكم النظر إلى البنت الصغيرة دون البلوغ وتقبيل رأسها

- ‌حكم استعمال كراسي المصاحف الموقوفة للمسجد في وضع الكتب

- ‌حكم حديث المدلس إذا توبع بمدلس

- ‌حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة

- ‌حكم حلق جزء من الشعر وإبقاء جزء

- ‌حكم المشي بنعلين مختلفتين

الفصل: ‌شرح حديث (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) وتراجم رجاله

‌شرح حديث (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما تنزع).

هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمين في جميع الأمور التي هي محل تكريم، وتستعمل الشمال في الأمور التي بخلاف ذلك، فيبدأ باليمين في اللبس -عندما يلبس النعلين أوالخفين أو الثوب- وكذلك عند دخول المسجد، وكذلك في جميع الأمور التي من شأنها التكريم، فإنه يبدأ باليمين، واليمنى هي التي تكرم، ولهذا كان نصيبها في التكريم أنه يبدأ بها عند اللبس، وعند النزع يبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى بعد ذلك، فيكون نصيبها من اللبس ومن التكريم أوفر من اليسرى؛ لأنه بدأ بها قبل اليسرى، وأيضاً ختم بها فصارت اليسرى أقل منها حظاً وأقل منها شأناً في ذلك؛ لأن تلك زادت عليها بالبداية وزادت عليها بالنهاية، وكذلك أيضاً في دخول المسجد والخروج منه، فإن اليمين تكرم بأن يبدأ دخول المسجد بها، ثم أيضاً تكرم بأن تكون اليسرى هي التي تخرج أولاً، وتبقى اليمنى فيكون نصيبها أكثر من المسجد والمكث فيه.

[حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة].

هؤلاء مر ذكرهم جميعاً.

ص: 17