المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[495]

- ‌ما يقطع فيه السارق

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌شرح حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌شرح حديث (أن النبي قطع في مجن فيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قتل القاتل في بلاد غير إسلامية

- ‌من ينوب السلطان في الحدود

- ‌دخول الشرطة في نواب السلطان

- ‌حكم إقامة الرجل الصالح الحدود دون السلطان

- ‌حكم العفو في الحدود إذا بلغت السلطان

- ‌حكم عفو المقذوف عن القاذف إذا بلغ السلطان

- ‌المقصود بقوله (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك)

- ‌حكم الستر على الجاني والمذنب في الحرم

- ‌حكم من عمل كبيرة وتاب منها قبل أن تبلغ السلطان

- ‌المراد من قول النبي للمرأة (اذهبي فقد غفر الله لك)

- ‌حكم سؤال القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها

- ‌توجيه حول استخدام الجوال وقت الدرس

- ‌معنى التلقين في الحد

- ‌ما لا قطع فيه

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌القطع في الخلسة والخيانة

- ‌شرح حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع)

- ‌شرح حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌ما جاء فيمن سرق من حرز

- ‌شرح حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌حديث قطع النبي ليد سارق الخميصة من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌ما جاء في القطع في العارية إذا جحدت

- ‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استعارت امراة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها) من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنزيل الآيات القرآنية على يهود ونصارى اليوم

- ‌حكم نسخ الأقراص المشتملة على العلوم الشرعية المشروطة بالحلف على أنها نسخ أصلية

- ‌حكم جلوس العروسين أمام النساء

- ‌حكم من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل

- ‌حكم من فر أثناء القتال فقتل

- ‌العلاقة بين قول أبي داود: باب ما لا قطع فيه، وقوله: باب القطع في الخلسة والخيانة

- ‌إعراب حديث (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً)

- ‌ذكر التعزير في حديث العبد الذي أخذ ودياً فأدبه مروان

- ‌حكم الأخذ من ثمر النخيل الذي في الشوارع العامة

- ‌حكم التيمم في ساحة الحرم الخارجي

الفصل: ‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم قالا: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده].

أورد أبو داود حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) وهذا يخالف ما تقدم، ولكن يمكن أن يحمل على أنه اتفق أن ذلك حصل في مجن قيمته كذا، فلا يكون مقياساً، ولا يكون حداً فاصلاً، يعني: ما زاد عنه يعتبر نصاباً، وما نقص عنه لا يكون نصاباً؛ لأنه جاء التنصيص أنه تقطع في ربع دينار فصاعداً، وعلى هذا لا تنافي بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث الدالة على التحديد؛ لأن هذا الحديث ما ذكر تحديداً، وإنما أخبر بأنه اتفق أن المجن يساوي عشرة دراهم أو يساوي ديناراً، فإذاً لا تعارض؛ لأنه لا يوجد تحديد على أنه النصاب، وإنما هذا من جملة ما يقطع به؛ لأن ربع الدينار يقطع به، ونصف الدينار يقطع به، وثلاثة أرباع الدينار يقطع بها، والدينار يقطع به من باب أولى.

فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن القطع يكون بالربع وما زاد عليه؛ لأن هذا من جملة ما هو داخل في الزيادة، فإذاً لا يعتبر حداً، ولا يعتبر مقياساً يصار إليه بالتحديد في النصاب في القطع بالسرقة، وإنما التحديد يكون بربع دينار، والشيخ الألباني قال: إنه شاذ، ولكن الشذوذ ليس واضحاً؛ لأنه يكون صحيحاً، ويكون القطع حصل بذلك اتفاقاً بأنه كان يساوي كذا وكذا، وهو لا يعارض الأحاديث السابقة بأن يقال: إن النصاب هو ربع دينار، وإنما اتفق أنه مما زاد على ربع الدينار الذي يكون القطع به، فالقول بشذوذه هذا لو كان يتعلق بتحديد النصاب، والقول بالشذوذ لأنه مخالف للأحاديث لا يصح، فهو لا يخالف الأحاديث الأخرى على ما هي عليه، وإنما اتفق أن قيمة المجن دينار.

ص: 11