المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[495]

- ‌ما يقطع فيه السارق

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌شرح حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌شرح حديث (أن النبي قطع في مجن فيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قتل القاتل في بلاد غير إسلامية

- ‌من ينوب السلطان في الحدود

- ‌دخول الشرطة في نواب السلطان

- ‌حكم إقامة الرجل الصالح الحدود دون السلطان

- ‌حكم العفو في الحدود إذا بلغت السلطان

- ‌حكم عفو المقذوف عن القاذف إذا بلغ السلطان

- ‌المقصود بقوله (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك)

- ‌حكم الستر على الجاني والمذنب في الحرم

- ‌حكم من عمل كبيرة وتاب منها قبل أن تبلغ السلطان

- ‌المراد من قول النبي للمرأة (اذهبي فقد غفر الله لك)

- ‌حكم سؤال القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها

- ‌توجيه حول استخدام الجوال وقت الدرس

- ‌معنى التلقين في الحد

- ‌ما لا قطع فيه

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌القطع في الخلسة والخيانة

- ‌شرح حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع)

- ‌شرح حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌ما جاء فيمن سرق من حرز

- ‌شرح حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌حديث قطع النبي ليد سارق الخميصة من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌ما جاء في القطع في العارية إذا جحدت

- ‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استعارت امراة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها) من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنزيل الآيات القرآنية على يهود ونصارى اليوم

- ‌حكم نسخ الأقراص المشتملة على العلوم الشرعية المشروطة بالحلف على أنها نسخ أصلية

- ‌حكم جلوس العروسين أمام النساء

- ‌حكم من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل

- ‌حكم من فر أثناء القتال فقتل

- ‌العلاقة بين قول أبي داود: باب ما لا قطع فيه، وقوله: باب القطع في الخلسة والخيانة

- ‌إعراب حديث (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً)

- ‌ذكر التعزير في حديث العبد الذي أخذ ودياً فأدبه مروان

- ‌حكم الأخذ من ثمر النخيل الذي في الشوارع العامة

- ‌حكم التيمم في ساحة الحرم الخارجي

الفصل: ‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً من بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة).

قال: أبو داود: الجرين الجوخان].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن النبي سئل عن الثمر المعلق، أي: المعلق على رءوس النخل الذي لم يقطع، ولم يؤخذ إلى المكان الذي يحفظ فيه أو يخزن فيه أو ييبس فيه، فقال: من أخذ بفيه، يعني: أنه أكل طعاماً سد به جوعته فليس عليه شيء؛ لأن هذا شيء قد يحتاج الناس إليه ولاسيما عابرو السبيل عندما يمرون بنخل فيه ثمر فيأكلون بأفواههم ولا يحملون شيئاً، فإذا اقتصر على الأكل منه بنفسه دون أن يحمل شيئاً فإنه لا شيء عليه، فقد رخص له في ذلك، وإن اتخذ خبنة، يعني: حمل معه شيئاً في ثيابه أو في غير ثيابه فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة، والعقوبة: هي جلدات نكالاً؛ لأنه أخذ شيئاً لا يستحقه، ولكنه لا يقطع به؛ لأنه أبيح الأكل منه في حال الحاجة إليه، فمن أخذ شيئاً زائداً على ذلك وفوق ما أذن له فيه فيؤاخذ بغرامة مثليه والعقوبة جلدات نكالاً.

قوله: [(من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)].

أي: بعدما جذ ووضع في الجرين، وهو المكان المخصص له والذي يحفظ فيه وييبس فيه، فإنه يكون أخذه من حرزه، فإذا كان بلغ ثمن المجن فعليه القطع؛ لأنه سرق مالاً من حرزه، فإن كان لم يبلغ النصاب فإنه يغرم مثليه والعقوبة، يعني: كالذي أخذ منه وهو معلق، فإنه يعاقب بمثليه والعقوبة أي: الجلد؛ لأنه لم يصل إلى حد القطع، وإذا وصل إلى حد القطع بأن كان نصاباً فأكثر فإنه يقطع، وإذا كان لم يبلغ نصاباً فإنه يغرم مثليه ويكون أيضاً عليه العقوبة مع ذلك.

قوله: [(ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)].

يعني: دون النصاب الذي يقطع به في السرقة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة.

ص: 32