المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[495]

- ‌ما يقطع فيه السارق

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌شرح حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌شرح حديث (أن النبي قطع في مجن فيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قتل القاتل في بلاد غير إسلامية

- ‌من ينوب السلطان في الحدود

- ‌دخول الشرطة في نواب السلطان

- ‌حكم إقامة الرجل الصالح الحدود دون السلطان

- ‌حكم العفو في الحدود إذا بلغت السلطان

- ‌حكم عفو المقذوف عن القاذف إذا بلغ السلطان

- ‌المقصود بقوله (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك)

- ‌حكم الستر على الجاني والمذنب في الحرم

- ‌حكم من عمل كبيرة وتاب منها قبل أن تبلغ السلطان

- ‌المراد من قول النبي للمرأة (اذهبي فقد غفر الله لك)

- ‌حكم سؤال القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها

- ‌توجيه حول استخدام الجوال وقت الدرس

- ‌معنى التلقين في الحد

- ‌ما لا قطع فيه

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌القطع في الخلسة والخيانة

- ‌شرح حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع)

- ‌شرح حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌ما جاء فيمن سرق من حرز

- ‌شرح حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌حديث قطع النبي ليد سارق الخميصة من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌ما جاء في القطع في العارية إذا جحدت

- ‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استعارت امراة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها) من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنزيل الآيات القرآنية على يهود ونصارى اليوم

- ‌حكم نسخ الأقراص المشتملة على العلوم الشرعية المشروطة بالحلف على أنها نسخ أصلية

- ‌حكم جلوس العروسين أمام النساء

- ‌حكم من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل

- ‌حكم من فر أثناء القتال فقتل

- ‌العلاقة بين قول أبي داود: باب ما لا قطع فيه، وقوله: باب القطع في الخلسة والخيانة

- ‌إعراب حديث (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً)

- ‌ذكر التعزير في حديث العبد الذي أخذ ودياً فأدبه مروان

- ‌حكم الأخذ من ثمر النخيل الذي في الشوارع العامة

- ‌حكم التيمم في ساحة الحرم الخارجي

الفصل: ‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع)

‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على الخائن قطع)].

أورد أبو داود الحديث من نفس الطريق فقال: وبهذا الإسناد، أي: الذي تقدم، وبالصفة التي ذكرت قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ليس على الخائن قطع) والخائن: هو الذي يؤتمن على شيء فيجحده أو يخون فيه أو يخفيه أو يأكله، فالخيانة تكون مع الائتمان؛ لأنه أمين خان وجحد الشيء الذي في حوزته والذي اؤتمن عليه، فليس عليه قطع؛ لأن هذا من جمله الأشياء التي يمكن أن يحاكم بها ويرفع الأمر إلى السلطان، وعند ذلك يحكم القاضي بالشيء الذي يراه، وليس من جنس السرقة التي فيها خفاء والتي يكون فيها أخذ الأموال من غير أن يعرف ذلك الآخذ، إذ إن هذا رجل معروف ائتمن ولكنه خان في أمانته.

قوله: [وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله].

يعني: الذي هو موجود قبله، دون أن يكرر الإسناد ويأتي به، بل أتى بالمتن فقط، واختصر أو أشار إلى الإسناد بقوله: وبهذا الإسناد، الذي مر قبل ذلك، وهذا نادر من فعل أبي داود، كونه يقول: وبهذا الإسناد.

فإن من عادته أن يكرر الأسانيد، ولكنه هنا اكتفى بهذه العبارة عن أن يسوق الإسناد من أوله إلى آخره.

وبوب أبو داود فقال: [باب القطع في الخلسة والخيانة] فعبر بالقطع، يعني: حكم القطع وهل يقطع أو لا يقطع؟

و

‌الجواب

أنه لا يقطع.

ص: 37