المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[495]

- ‌ما يقطع فيه السارق

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌شرح حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌شرح حديث (أن النبي قطع في مجن فيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قتل القاتل في بلاد غير إسلامية

- ‌من ينوب السلطان في الحدود

- ‌دخول الشرطة في نواب السلطان

- ‌حكم إقامة الرجل الصالح الحدود دون السلطان

- ‌حكم العفو في الحدود إذا بلغت السلطان

- ‌حكم عفو المقذوف عن القاذف إذا بلغ السلطان

- ‌المقصود بقوله (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك)

- ‌حكم الستر على الجاني والمذنب في الحرم

- ‌حكم من عمل كبيرة وتاب منها قبل أن تبلغ السلطان

- ‌المراد من قول النبي للمرأة (اذهبي فقد غفر الله لك)

- ‌حكم سؤال القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها

- ‌توجيه حول استخدام الجوال وقت الدرس

- ‌معنى التلقين في الحد

- ‌ما لا قطع فيه

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌القطع في الخلسة والخيانة

- ‌شرح حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع)

- ‌شرح حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌ما جاء فيمن سرق من حرز

- ‌شرح حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌حديث قطع النبي ليد سارق الخميصة من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌ما جاء في القطع في العارية إذا جحدت

- ‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استعارت امراة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها) من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنزيل الآيات القرآنية على يهود ونصارى اليوم

- ‌حكم نسخ الأقراص المشتملة على العلوم الشرعية المشروطة بالحلف على أنها نسخ أصلية

- ‌حكم جلوس العروسين أمام النساء

- ‌حكم من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل

- ‌حكم من فر أثناء القتال فقتل

- ‌العلاقة بين قول أبي داود: باب ما لا قطع فيه، وقوله: باب القطع في الخلسة والخيانة

- ‌إعراب حديث (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً)

- ‌ذكر التعزير في حديث العبد الذي أخذ ودياً فأدبه مروان

- ‌حكم الأخذ من ثمر النخيل الذي في الشوارع العامة

- ‌حكم التيمم في ساحة الحرم الخارجي

الفصل: ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما لا قطع فيه.

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(لا قطع في ثمر ولا كثر) فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا قطع في ثمر ولا كثر) فأمر مروان بالعبد فأرسل، قال أبو داود الكثر: الجمار].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب ما لا قطع فيه]، أي: فيما إذا أخذ لا تقطع به اليد، لأنه لا يعتبر سرقة.

أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وذلك أن عبداً لرجل أخذ ودياً لإنسان، فغرسه في بستان سيده، ففقد صاحب البستان ذلك الودي فأخذ يلتمسه فوجده في بستان ذلك الرجل، فاستعدى على ذلك العبد صاحب البستان المأخوذ وديه مروان بن الحكم، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت أي: أنه استعان به عليه، فأخذه مروان وحبسه وأراد أن يقطعه، فذهب سيد ذلك العبد إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يسأله عن هذا الذي فعله عبده، فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لا قطع في ثمر ولا كثر) فطلب منه أن يمشي معه، أي: طلب صاحب البستان -الذي هو سيد العبد الذي أخذ الودي وغرسه في بستانه- أن يمشي معه إلى مروان بن الحكم، ويخبره بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مشى معه وحدثه بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك أرسله أي: أطلقه من الحبس، والحديث يدل على أن الثمر الذي في النخل إذا كان الإنسان جاء وأخذ منه وأكل فإنه لا قطع عليه؛ لأن هذا مما يحتاج إليه ولاسيما إذا كان في طريق ومر عابر سبيل أو ابن سبيل فوجد ذلك الثمر في نخل ورقى وأكل منه ولم يتخذ معه شيئاً يصحبه معه، فإنه لا قطع عليه في ذلك.

وكذلك أيضاً الكثر الذي هو: الجمار، فإنه لا يكون فيه قطع، بمعنى: أنه لو أخذ ودياً وغرسه أو أكل شحمه -الذي هو الجمار، وهو الذي يكون في أصول العسب ويكون ليناً وحلواً- فلا يقطع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الجمار كما جاء في حديث:(أنه أتي بجمار نخلة فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبرونا ما هي؟) ففكر الناس في شجر البر، ولم يقع في أذهانهم الشجر الذي يكون في البلد، وفهم ذلك عبد الله بن عمر ومنعه من أن يتكلم أنه رأى أباه وغيره من الصحابة الكبار لم يتكلموا، وبعد ذلك أخبر ابن عمر أباه؛ فسر وفرح فرحاً شديداً بهذا الذكاء الذي حصل لابنه.

الحاصل: أن الجمار هو الذي يكون في أصول العسب، وهو حلو أبيض لين رقيق، فهو يؤكل ويستفاد منه في النخل الذي يقطع أو الذي ليس له حاجة، وأما إذا كان إليه حاجة فإنه ينقل من مكانه ويغرس في مكان آخر حتى يكون نخلاً.

والحاصل: أن الثمر والأخذ منه مما هو على رءوس النخل، وكذلك الكثر الذي هو الجمار فإنه لا قطع فيه، ولكنه إذا أفسد نخلاً على أهله بأن خربه وأخذ جماره فإنه يغرم ويعاقب على ذلك؛ لأنه أفسد مال الغير بغير حق.

ص: 28