المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[495]

- ‌ما يقطع فيه السارق

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً)

- ‌شرح حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

- ‌شرح حديث (أن النبي قطع في مجن فيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قتل القاتل في بلاد غير إسلامية

- ‌من ينوب السلطان في الحدود

- ‌دخول الشرطة في نواب السلطان

- ‌حكم إقامة الرجل الصالح الحدود دون السلطان

- ‌حكم العفو في الحدود إذا بلغت السلطان

- ‌حكم عفو المقذوف عن القاذف إذا بلغ السلطان

- ‌المقصود بقوله (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك)

- ‌حكم الستر على الجاني والمذنب في الحرم

- ‌حكم من عمل كبيرة وتاب منها قبل أن تبلغ السلطان

- ‌المراد من قول النبي للمرأة (اذهبي فقد غفر الله لك)

- ‌حكم سؤال القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها

- ‌توجيه حول استخدام الجوال وقت الدرس

- ‌معنى التلقين في الحد

- ‌ما لا قطع فيه

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر)

- ‌شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

- ‌القطع في الخلسة والخيانة

- ‌شرح حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس على المنتهب قطع)

- ‌شرح حديث (ليس على الخائن قطع)

- ‌شرح حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولا على المختلس قطع)

- ‌ما جاء فيمن سرق من حرز

- ‌شرح حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

- ‌حديث قطع النبي ليد سارق الخميصة من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌ما جاء في القطع في العارية إذا جحدت

- ‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

- ‌شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

- ‌شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استعارت امراة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

- ‌حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها) من طريق أخرى وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تنزيل الآيات القرآنية على يهود ونصارى اليوم

- ‌حكم نسخ الأقراص المشتملة على العلوم الشرعية المشروطة بالحلف على أنها نسخ أصلية

- ‌حكم جلوس العروسين أمام النساء

- ‌حكم من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل

- ‌حكم من فر أثناء القتال فقتل

- ‌العلاقة بين قول أبي داود: باب ما لا قطع فيه، وقوله: باب القطع في الخلسة والخيانة

- ‌إعراب حديث (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً)

- ‌ذكر التعزير في حديث العبد الذي أخذ ودياً فأدبه مروان

- ‌حكم الأخذ من ثمر النخيل الذي في الشوارع العامة

- ‌حكم التيمم في ساحة الحرم الخارجي

الفصل: ‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

‌شرح حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في القطع في العارية إذا جحدت.

حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد: عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي:[باب القطع في العارية إذا جحدت]، يعني: حكم القطع، هل تقطع أو لا تقطع؟ وأورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك، وفيها ذكر القطع، وقد جاءت أو أكثر الروايات التي فيها القطع في العارية تدل على أنها سرقت، وأنها متصفة بالسرقة وبجحد العارية، فيكون قطعها بسبب السرقة، وليس بجحد العارية؛ لأن جحد العارية داخل في الخيانة، فقد ثبت أنه لا قطع على خائن؛ لأن الخائن يمكن أن يتوصل إلى ما عنده عن طريق السلطان والوالي، وأما السرقة فهي التي يكون فيها خفاء، فكانت عقوبتها أن تقطع اليد بسبب تلك الجناية.

وجاء في بعض الأحاديث ذكر الجحد والقطع، وجاء في بعضها -وهي أكثر الروايات- أنها سرقت وقطعت، وذكر جحد العارية إنما كان من باب التعريف وأنها قد اشتهرت بذلك، فلم يكن القطع لهذا، وإنما كان القطع للسرقة.

وقد مر الحديث الذي فيه شفاعة أسامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أتشفع في حد من حدود الله؟) قال: (والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

وجاء فيه أن المخزومية كانت سارقة، فدل على أن القطع إنما هو بسبب السرقة، والعارية جاءت من باب التعريف، وقد جاءت الأحاديث التي تدل على عدم القطع بالخيانة وهذا من هذا القبيل.

ص: 45