المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تناجي ثلاثة فأكثر بحضرة واحد - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٥١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[551]

- ‌ما جاء في التناجي

- ‌شرح حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه)

- ‌شرح حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) من طريق أخرى

- ‌حكم تناجي ثلاثة فأكثر بحضرة واحد

- ‌إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع

- ‌شرح حديث (إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به)

- ‌شرح حديث (كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم حجز المكان في الدرس وغيره

- ‌عدم إجزاء ركعة الوتر عن تحية المسجد

- ‌إجزاء الفريضة عن تحية المسجد

- ‌حكم طوف الوداع في العمرة

- ‌حكم التسمي بـ (سلام)

- ‌حكم التربع عند الأكل

- ‌تقديم الغسل من الجنابة على صلاة الجماعة إذا ضاق الوقت

- ‌حكم دفع التأمين لأجل الرخصة

- ‌مظان ذكر عدد أحاديث كل صحابي في الكتب الستة

- ‌حكم حجز مكان في الصف أثناء الصلاة

- ‌حكم إزالة شعر الفخذين للمحرم

- ‌حكم الزيت الكثير إذا سقط فيه فأر

- ‌حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم إقامة الرجل من جلس في مكانه

- ‌حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌حكم حجز الأماكن المتقدمة في الدرس للقرب من الشيخ

- ‌حكم تأخير المسافر صلاة المغرب إلى وقت العشاء

- ‌حكم استقبال الإمام للمأمومين بعد الصلاة

- ‌الواجب تجاه من يسب الله ورسوله

- ‌حكم لبس العقال لطالب العلم

- ‌حكم أخذ التعويض من شركات التأمين

- ‌حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة

- ‌شرط البخاري في الرواية عن المدلسين والمرسلين في صحيحه

- ‌فضل الصلاة في مسجد قباء

- ‌حكم تغطية المرأة وجهها عند الطواف

- ‌حكم أخذ المكافأة على الإجازة في القرآن

- ‌كيف يعمل المسبوق في صلاة الجنازة

- ‌حكم إخفاء الابن ماله عن والده

- ‌حكم التصرف في الوقف

- ‌حكم الاحتباء قبل الصلاة

الفصل: ‌حكم تناجي ثلاثة فأكثر بحضرة واحد

‌حكم تناجي ثلاثة فأكثر بحضرة واحد

قال الخطابي سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنه قال: هذا في السفر، وفي الموضع الذي لا يأمن فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر، وبين ظهراني العمارة، فلا بأس به.

والذي يبدو أنه عام.

وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين في حضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، فإذا كانوا أربعة وثلاثة يتناجون وواحد وحده، فهو مثل تناجي اثنين دون ثالث، فثلاثة مع واحد واثنان مع واحد كل ذلك سواء؛ لأنه شخص منفرد سوف يتأثر.

وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر والسفر.

وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع؛ لأن الاثنين يمكن أن يتناجيا، فهذا يتحدث مع هذا، وهذا يتحدث مع هذا، فينقسمون إلى مجموعتين، وإذا كان الثالث لا يعرف اللغة التي يتكلم بها الاثنان، وهما يتكلمان بصوت مرتفع فهذا لا يؤثر؛ لأنهما لم ينفردا عنه؛ وسيترجمان له كلامهما حتى يفهم، لكن لو كانا يتكلمان بالعربية ثم صارا يتكلمان بلغة أخرى لا يفهمها فهذا مثل التناجي سراً؛ لأنه مادام لا يفهم اللغة، وهما يتحدثان بها فهي مثل المناجاة.

ص: 7