المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العدة على المطلقة قبل الدخول بها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٥٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[553]

- ‌الحذر من الناس

- ‌شرح حديث (إذا هبطت بلاد قومه فاحذره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا هبطت بلاد قومه فاحذره)

- ‌شرح حديث (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)

- ‌سبب ورود حديث (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)

- ‌هدي الرجل

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ)

- ‌شرح حديث (كان أبيض مليحاً إذا مشى كأنما يهوي في صبوب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان أبيض مليحاً إذا مشى كأنما يهوي في صبوب)

- ‌صفة مشي المؤمن

- ‌ما جاء في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى)

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد

- ‌شرح أثر سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يستلقيان ويضعان إحدى رجليهما على الأخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين نهي النبي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى وبين فعله لذلك

- ‌حال رواية سعيد بن المسيب عن عمر

- ‌الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة

- ‌حكم تدريس الرجال للنساء بدون حجاب

- ‌حكم التصدق بلقطة الحرم المدني عن صاحبها

- ‌حكم العدة على المطلقة قبل الدخول بها

- ‌الحجاب الشرعي

- ‌حكم المشاركة في المسابقات التي تذاع في الفضائيات

- ‌مكان المؤذن عند الأذان

- ‌بيان ما تصنع من لا يعدل زوجها بينها وبين ضرتها

الفصل: ‌حكم العدة على المطلقة قبل الدخول بها

‌حكم العدة على المطلقة قبل الدخول بها

‌السؤال

عقدت على امرأة ثم طلقتها ولم أدخل بها، فهل يلزمها عدة؟ وهل يلزمني دفع المهر؟ نريد التفصيل.

‌الجواب

إذا كان قد سمي لها مهر فلها النصف، وإن لم يسم مهر فلها المتاع، كما قال الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:49].

فلها التمتيع، وإذا كان قد فرض لها شيئاً فلها نصف المفروض، كما جاء ذلك في القرآن.

وأما العدة فليس عليها عدة، بل تكون قد بانت بمجرد الطلاق، هذا إذا لم يدخل عليها، ولم يخل بها؛ لأن بعض الناس يعقد ويخلو بها ويغلق الباب معها، فمثل هذا يقال له: خلوة، ويكون عليها عدة بذلك؛ لأنه حصل الاستمتاع أو التمكن من الاستمتاع، ولكن إذا عقد عليها مجرد عقد وما خلا بها فإنه ليس عليها عدة كما جاء في القرآن، ولها التمتيع إذا كان لم يسم لها مهر، ولو سمي لها مهر فلها نصف المسمى؛ لقوله عز وجل:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة:237].

لكن عليها عدة وفاة لو مات عنها قبل الدخول، ولها الميراث، وأما في الطلاق فليس عليها عدة.

ولا يفرق بين الدخول والخلوة؛ لأنه ما دام أنه خلا بها وتمكن من الاستمتاع بها فقد يكون اطلع على شيء منها، فلو لم يحصل الدخول فإن الخلوة تكون كافية.

ص: 26