المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٨٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[088]

- ‌الصلاة على الخمرة

- ‌شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض)

- ‌الصلاة على الحصير

- ‌شرح حديث أنس في صلاة النبي على حصير

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أنس في صلاة النبي على حصير

- ‌شرح حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)

- ‌بيان ما تجوز عليه الصلاة وما لا تجوز

- ‌ما جاء في الرجل يسجد على ثوبه

- ‌كنا نصلى مع رسول الله في شدة الحر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر)

- ‌حكم السجود على الثوب

- ‌الأسئلة

- ‌هل حكم القول بأن القرآن قديم

- ‌حكم من قال: إنه كافر بالسلفية

- ‌الفرق بين السراويل والبنطلون

- ‌حكم مؤاكلة شارب الخمر والدخان

- ‌المراد من قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب)

- ‌كيفية التعامل مع النساء في بلاد الكفر

- ‌حكم تَرْكُ الزوجة مدّة طويلة

- ‌كيفية زكاة الدين

- ‌كيفية معاملة أفراد جماعة التبليغ

- ‌حكم تسمية علم التوحيد بعلم الكلام وإنكار الخلاف العقدي بين أهل السنة والشيعة

- ‌حكم ترك صلاة الجماعة بسبب ضخامة الجسم

- ‌حكم الصلاة بجوار الحائض

- ‌معنى حديث أنس في نفي علمه بصلاة الضحى

- ‌حكم طرد الذي يترك الصلاة من البيت

- ‌حكم الأكل والشرب قائماً أو ماشياً

- ‌حكم لبس النعال المصنوعة من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم

الفصل: ‌شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض

‌شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصلاة على الخُمرة.

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمرة)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: الصلاة على الخمرة.

والخمرة فسرت بأنها: مصلى يتخذ من سعف النخل وخوصه، ومن خيوط تشد بها، وقيل: لا فرق بين الخمرة والحصير، وقيل: إن الخمرة أصغر من الحصير، بحيث يسجد عليها الإنسان بيديه ورأسه، وليست كالحصير الذي يكون شاملاً للإنسان كله، بحيث يقف عليه، ويسجد عليه.

وأورد في ذلك حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أنها كانت تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهي حائض وربما وقع ثوبه عليها.

وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر في الترجمة السابقة في الرجل يصلي وبعض ثوبه على غيره، وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تكون حائضاً، وتكون بجواره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب وطرفه عليها، تعني: أنه وقع عليها اتفاقاً، وهو دالٌ على أن الصلاة بجوار الحائض، وكذلك قراءة القرآن لا بأس بهما، ولا مانع منهما، ويدل أيضاً على أن اتصال أو وقوع بعض الثوب الذي يكون على المصلي على الحائض لا يؤثر؛ لأن المحذور في الحائض هو النجاسة الموجودة كالدم، وأما إذا كانت النجاسة غير موجودة فجسدها وثيابها الأصل فيها الطهارة.

قالت: (وكان يصلي على الخمرة)، سميت خمرة لأنها تستر ما بين المصلي وبين الأرض، وتغطي وتستر ما تحتها، وأصل هذه المادة تدل على التغطية، فسمي الخمار خماراً لكونه يغطي الرأس، وسميت الخمر خمراً لكونها تغطي العقل، وكذلك الخمرة؛ لأنها تغطي الأرض، وكذلك تخمير الإناء، أي: تغطيته، وكذلك المحرم لا يخمر رأسه ووجهه، يعني: لا يغطيه، فهذه المادة تدل على التغطية.

والمقصود بالخمرة ما يصلي عليها المصلي، وتكون حائلاً بينه وبين الأرض.

وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على حائل بين المصلي وبين الأرض، سواء كان من الخوص، أو من القماش، أو ما إلى ذلك، فكل ذلك سائغ، ولا بأس به.

ص: 3