المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية زكاة الدين - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٨٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[088]

- ‌الصلاة على الخمرة

- ‌شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض)

- ‌الصلاة على الحصير

- ‌شرح حديث أنس في صلاة النبي على حصير

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أنس في صلاة النبي على حصير

- ‌شرح حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)

- ‌بيان ما تجوز عليه الصلاة وما لا تجوز

- ‌ما جاء في الرجل يسجد على ثوبه

- ‌كنا نصلى مع رسول الله في شدة الحر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر)

- ‌حكم السجود على الثوب

- ‌الأسئلة

- ‌هل حكم القول بأن القرآن قديم

- ‌حكم من قال: إنه كافر بالسلفية

- ‌الفرق بين السراويل والبنطلون

- ‌حكم مؤاكلة شارب الخمر والدخان

- ‌المراد من قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب)

- ‌كيفية التعامل مع النساء في بلاد الكفر

- ‌حكم تَرْكُ الزوجة مدّة طويلة

- ‌كيفية زكاة الدين

- ‌كيفية معاملة أفراد جماعة التبليغ

- ‌حكم تسمية علم التوحيد بعلم الكلام وإنكار الخلاف العقدي بين أهل السنة والشيعة

- ‌حكم ترك صلاة الجماعة بسبب ضخامة الجسم

- ‌حكم الصلاة بجوار الحائض

- ‌معنى حديث أنس في نفي علمه بصلاة الضحى

- ‌حكم طرد الذي يترك الصلاة من البيت

- ‌حكم الأكل والشرب قائماً أو ماشياً

- ‌حكم لبس النعال المصنوعة من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم

الفصل: ‌كيفية زكاة الدين

‌كيفية زكاة الدين

‌السؤال

إذا استعار أحد مبلغاً من المال، وجعله رأس ماله في التجارة، فمن الواجب عليه الزكاة هل هو الدائن أو المدين؟ وكيف يكون إخراج الزكاة؟

‌الجواب

هذا الفعل لا يسمى استعارة؛ فإن الاستعارة هي أخذ عين ينتفع بها ويرجعها، وذلك كأن يستعير قدحاً، أو يستعير إناءً، أو يستعير خيمة، أو يستعير فراشاً، فينتفع به، ثم يرجع عينه، فهذا استفاد من منفعتها وأرجعها، وأما النقود فلا تستعار؛ لأن عينها تتلف، فلا يعقل أن يستعيرها ثم يرجعها كما كانت، فما الفائدة من استعارتها إذن؟! وقد تكون الاستعارة من أجل أن يدلس، فيوهم أن عنده مالاً، وما هو إلّا مال عارية عنده، وأما استعمال المال، وحصول الاستفادة منه فإن ذلك لا يكون إلّا عن طريق القرض.

فالإنسان إذا اقترض مالاً وجعله رأس ماله في التجارة فهو من عروض التجارة، فإنه يزكي ما عنده من نقود متوفرة عن سلع قد بيعت، وتقوّم السلع التي لم تبع، ويضم ما قوم إلى النقود المتوفرة، ويخرج ربع العشر، وذلك إذا حال عليها الحول من أول ما بدأ التجارة.

وإما الدائن الذي وجبت عليه الزكاة، فإذا كان الشخص الذي اقترض منه مليئاً بحيث إنه إذا طلب منه حقه فإنه يعطيه إياه فإنه يزكيه وكأنه موجود عنده، وإذا كان المقترض ليس عنده قدرة على إعطائه حقه فإنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وليس لكل السنوات التي مضت، فالمعسر إذا أنظر فلا يزكي الإنسان على ماله الذي عند ذلك المعسر؛ لأنه قد لا يأتي، ولكن المال الذي يزكى هو المال الذي عند الموسر، فهذا المال كأنه عنده، ولو طلبه لأعطي إياه.

ولا يقال: إنّ هذا مال واحد زكي عليه مرتين، لأننا نقول: الكلام هنا على أن هذا مال لإنسان، وهذا مال لإنسان، فهذا يعتبر من ماله، وهذا يعتبر من ماله، فزكى كل واحد منهما عن ماله.

ص: 25