الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل الاصطلاحية لا يخلط بينها وبين ما جاء في النصوص هذه مسألة اصطلاحية يعني لو رجعت إلى ألفاظ التعديل وجدت مرضي دون ثقة، فأعلى درجات التوثيق عند ابن حجر في التقريب الصحابة، وعند غيره ما جاء بأفعل التفضيل أوثق الناس أعدل الناس، أصدق من رأيت من البشر، ثم بعد ذلك ما كرر من ألفاظ التعديل، ثقة ثقة، بعد ذلك ما أفرد من ألفاظ التعديل، ثقة فقط، ثم بعد ذلك يأتي ما دونها في التعديل من مرضي ونحوه.
ألا يمكن أن يقال: رواية الحيضة شاذة؟
رواية الحيضة في صحيح مسلم، هي في صحيح مسلم.
يقول: ما صحت حديث: ((إذا مررتم برياض الجنة فرتعوا))؟
هذا الحديث ليس فيه إشكال، ثابت.
ثم لو صح أليس فسره نفسه بتمام الحديث قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: ((حلق الذكر))؟
حلق الذكر، أيضاً فسر قوله -جل وعلا-:{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(60) سورة الأنفال] قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا إن القوة الرمي)) يعني ما نستعد إلا بالرمي؟ هذا كلام ليس بصحيح، يعني ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص.
من مؤلف كتاب: الأربعين المكية؟
الأربعون المكية هذه جمعت من قبل مشروع تعظيم بيت الله الحرام، كتاب معاصر مؤلف حديث من قبل هذه الجمعية ألف هذه الكتاب، ولا أعرف من كلف بهذا التأليف، وعلى كل حال هي موضوعها ما يتعلق بالبلد الحرام.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً:
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: ((يغتسل)) وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال: ((لا غسل عليه)) قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)).
قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري وأحمد، وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلاماً ولم يرَ بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما جاء فيمن يستيقظ -يعني من نومه- فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً" يعني يرى البلل –الرطوبة- في ثيابه ولا يذكر احتلاماً، الموجب للغسل عند أهل العلم التقاء الختانين على ما تقدم، أو خروج المني من مخرجه إن كان من مستيقظ فلا بد أن يكون بلذة، وإن كان من نائم فلا يلزم ذلك، لا بد أن يتحقق أنه ماء نطفة على ما سيأتي مني، أما إذا وجد ماء وشك فيه، هل هو ماء نطفه ماء المني أو المذي أو غيرهما؟ فإنه لا يجب عليه الغسل؛ لأن الحدث مشكوك فيه، الحدث الأكبر هذا مشكوك فيه والأصل الطهارة، فلا يلزمه فإذا استيقظ فرأى بللاً ولا يذكر احتلاماً فإنه ينظر في هذا البلل فإن كان منياً وجب عليه الغسل، وإن لم يذكر احتلام، وإن كان مذياً فعليه أن يغسله؛ لأنه نجس، ينضحه نجاسة مخففة، وإن كان عرقاً أو ما أشبه ذلك فلا شيء فيه، فعليه أن يتأكد.
قال: "حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط" القرشي أبو عبد الله البصري ثقة "عن عبد الله بن عمر" بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب "العمري" المكبر الأصغر "عن -أخيه- عبيد الله" الأكبر المصغر، يعني أوصاف متضادة، أوصاف متنافرة، عن عبد الله بن عمر هذا المكبر الأصغر، الأصغر سناً وقدراً وهو مكبر في اسمه عبد الله، وأخوه مصغر عبيد الله وهو أكبر منه سناً وقدراً، فلا مانع أن يوصف الإنسان بوصفين متنافرين إذا انفكت الجهة فيقال: عن عبد الله بن عمر المبكر الأصغر، هذه انفكت الجهة مكبر باعتبار اسمه وأخوه مصغر باعتبار الاسم عبيد الله، وهذا باعتبار السن أصغر من عبيد الله، الأصغر في السن هو المبكر، والأكبر في السن هو المصغر، وقل مثل هذا في القَدْر، ومع تنافر هذا اللفظ أو هذين اللفظين مع انفكاك الجهة يجوز إطلاقه، كما تقول: جاء الطويل القصير، يعني طويل في عمره قصير في قامته، ومن ذلك قول الله -جل وعلا-:{فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ} [(4) سورة الحج] انفكت الجهة فلا مانع، وإن كان أهل العلم يقولون: إن المقطوع والمضاف إلى التابعي لا يطلق عليه أنه متصل للتنافر اللفظي، كيف نقول: مقطوع متصل؟ مع أنه إذا استحضرنا مثل هذا الكلام، وأنه إذا انفكت الجهة فلا مانع من إطلاق اللفظين المتنافرين، فهو مقطوع باعتبار الإضافة إلى التابعي، وهو متصل باعتبار أن كل واحد ممن يرويه يرويه عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، فهو متصل من هذه الحيثية، وإن كان أهل العلم يتحاشون أن يجمع بين اللفظين للتنافر.
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المكبر، هذا ضعيف عند أهل العلم، ضعيف، والشيخ أحمد شاكر على عادته في تساهله وثقه، وجمهور أهل العلم على تضعيفه "عن عبيد الله" عن أخيه عبيد الله، وهو أكبر منه سناً وقدراً، وهو ثقة عند عامة أهل العلم "عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد" وهو أحد الفقهاء السبعة "عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل –الرطوبة- ولا يذكر احتلاماً؟ " والاحتلام افتعال من الحلم وهو ما يراه النائم في نومه، والمراد به –بالاحتلام- الجماع في النوم، يرى أنه يجامع "يجد البلل ولا يذكر احتلاماً" في هذه الحالة إذا وجد البلل "قال: ((يغتسل)) " هذا خبر بمعنى الأمر المراد به ليغتسل، يعني عليه الغسل، يجب عليه الغسل، وجاء في حديث أم سلمة أو أم سليم كما في الصحيح أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها ترى في المنام ما يراه الرجل هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ قال:((نعم إذا رأت الماء)) فعلق الغسل بوجود الماء، علق الغسل برؤية الماء، والمراد بالرؤية أعم من أن تكون بصرية؛ لأنه يلزم الأعمى إذا وجد الماء أن يغتسل، المبصر في الظلام لا يرى، لكن إذا تيقن أنه ماء يجب عليه الغسل ولو لم يرَ.
وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ((من رأى منكم منكراً)) لا يزم أن يكون بعينه، يكفي أن يكون بحاسة من حواسه أو بإخبار ثقة، أذا أخبره ثقة عن وجود منكر عليه أن ينكر، يعني إذا جاء شخص من الثقات إلى آخر وقال: رأيت منكراً في مكان الفلاني يقول: لا يلزمني تغييره؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ((من رأى منكم منكراً)) لا إذا بلغك بطريق صحيح عليك أن تنكر، يقول لك هذا الذي رأى المنكر: اتصل وبلغ المسولين يقول: والله أنا ما رأيت المنكر، هذا الكلام ليس بصحيح، وإن كان بعضهم يتبناه الآن ويؤكد عليه، أقول: هذا أكثر أحكام الدين إنما لزمت بهذه الطريقة بخبر الثقة، فإذا أخبر ثقة أن هناك منكر، وعرفت من حال هذا الثقة أنه يتثبت ليس من المتعجلين بحيث حصل له مراراً أنه أخبر عن شيء إنما هو عن مجرد إشاعة أو ما أشبه ذلك، فإن مثل هذا إذا كان يصدر عن إشاعات لا عن حقائق مثل هذا لا يقبل خبره ويتثبت في أمره؛ لأنه كم من شخص يأتي ويقول: المنكر الفلاني، رأينا، قرأنا، سمعنا، ثم إذا تؤكد منه فإذا هو ليس بصحيح، يعني قد يكون للخبر أصلاً لكنه ليس على الوجه الذي شرحه، أو قد يكون يحتف به ما يدفعه من دون إنكار، المقصود أن هناك أمور إذا بلغت المكلف بطريق ثابت يعني ما فيه مستنده الحس، يعني أنه رأى يعني من بلغ رأى أو بلغه بطريق يثبت به العلم فإن هذا يكفي في إنكار المنكر، ملزم بإنكار المنكر ولا يلزم أن يراه بعينه، بل إذا أخبره من يثق بخبره ويصدر عن حسن عن يقين، لا عن إشاعات فإن مثل هذا يلزم قبول خبره، وحينئذٍ كأنك رأيت، والنبي عليه الصلاة والسلام خوطب بالرؤية في مواضع كثيرة لم يرها {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [(1) سورة الفيل]{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [(6) سورة الفجر] لا ترى، الرسول عليه السلام ما رأى، لكنه بلغه بخبر يثبت فكأنه رأى، ونسمع من يقول: إن الرؤية لا بد أن تكون بالعين المجردة، إذا لم ترَ منكر بعينك لا تنكر، لكن إذا بلغك بطريق صحيح عن شخص متثبت لا يصدر عن إشاعات فإن عليك أن تنكر عاد بالطريقة المناسبة، وهنا:((نعم إذا هي رأت الماء)) فإذا رأت الماء
ولو كانت عمياء أو كان أعمى راءه بطريق معتبر لا يلزم بالعين المجردة، باللمس، بالشم، بما يثبت به مثل هذا فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإلا لو قلنا: إن الرؤية تختص بالعين، قلنا: إن الأعمى ما يلزمه غسل إذا احتلم لأنه ما يشوف، ما رأى، فمثل هذا لا بد من اعتباره، لا سيما وأن مسائل الأمر والنهي يعني عليها كلام كثير في هذه الأيام، نسأل الله أن يحسن العواقب.
"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل -يعني الرطوبة- ولا يذكر احتلاماً، قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: ((لا غسل عليه)) " فالحكم معلقاً بالماء وجوداً وعدماً، الحكم معلق برؤية الماء وجوداً وعدماً "قالت أم سلمة" وعند أبي داود: فقالت أم سليم: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم)) كالرجل يعني مثل الرجل ((إن النساء شقائق الرجال)) وهذه جملة استئنافية فيها معنى التعليل؛ لأنه إذا كانت المرأة شقيقة الرجل فجيب عليها ما يجب الرجل، فالنساء نظائر الرجال، وأمثال لهم، كأنهن شققن منهم، وإذا نظرنا في أصل الخلقة وأن حواء شقت وخلقت من ضلع آدم عليه السلام.
"قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر" حديث عائشة وهو مخرج عند أبي داود وابن ماجه أيضاً "حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يرى احتلاماً، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سيعد من قبل حفظه في الحديث" مضعف عند جمهور أهل العلم، يقول الذهبي في الميزان: صدوق في حفظه شيء.
وعن ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه، وقواه أحمد، وضعفه النسائي وابن المديني، والسبب أنه غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار قاله ابن حبان، والغالب أن من اتجه إلى شيء غفل عن غيره، اتجه إلى العبادة فضعف في جانب الحفظ والعلم؛ لأنه استغرق وقته في العبادة، حتى شاع على ألسنة أهل العلم أن فلاناً أخذته غفلة الصالحين، الصالحون لأنهم لا يلقون بالهم لكل شيء، فتجد فيهم غفلة عن كثير من الأمور لا سميا التي لا تنفعهم في دين ولا في دنيا، وهذه صفة مدح، بخلاف من ينتبه لكل شيء ولا يفوته شيء سواء كان مما يعنيه أو مما لا يعنيه، مثل هذا وإن كان فيه نباهه ويقظة وينتبه لماذا خرج فلان؟ لماذا قام فلان؟ لماذا قعد فلان؟ الصالحون لا ينتبهون لمثل هذه الأمور، حتى ينسبون إلى الغفلة، يعني تجد الصالح أحياناً يزاول جاره أعمال هو في غفلة عنها، وبينما غيره ممن لا يهتم بعبادة ولا يقضي وقته فيها ولا يستغرق وقته فيها منتبه لكل شيء، هذا متى يخرج؟ وهذا متى يطلع؟ وهذا متى يسافر؟ ومتى يرجع؟ الصالح ما له علاقة بهذه الأمور، إنما هو منصرف لما خلق من أجله وهو تحقيق العبودية، فقولهم: غفلة الصالحين هذه ليست مذمة، إلا إذا شغلت العبادة عما هو أهم منها، العبادة إذا استغرق الإنسان وغفل عن طلب العلم مثلاً أو عن واجب أخر فإن هذه لا شك أنها مفضولة، ومسألة المفاضلة بين العبادات مسألة عظيمة كبرى عند أهل العلم، فلا يوفق لها كثير من الناس، تجده ينشغل بالمفضول ويترك الفاضل، لكن الموفق من يبدأ بالمهم فالمهم، أو بالأهم فالمهم، يرتب، المسألة أولويات، فالواجب مقدم على المستحب، وهكذا فعبد الله بن عمر هذا المكبر اشتغل بالعبادة ووصف كثير من المحدثين أو ممن يروي الحديث بهذا الأمر، وغفل عن حفظ الحديث وعن تذكره، ومدارسته فضعف فيه ساء حفظه فيه، هذا أمر جبلي، الإنسان إذا انصرف عن شيء ضعف فيه، تجد بعض الناس لا يحسن من التجارة شيئاً، وبعض الناس حاذق في التجارة لماذا؟ لأن هذا انشغل بها، وصارت لديه خبرة بها، بينما الأخر لا يرفع بها رأساً، وعلى كل حال هو مضعف عند أكثر أهل العلم، والحديث معروف وله شواهد، وله طرق، فأصل الحديث يعني ما