الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح سنن الترمذي -
أبواب الطهارة (26)
شرح: باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، وباب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن، وباب: ما جاء في مباشرة الحائض، وباب: ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها، وباب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، وباب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وباب: ما جاء في الكفارة في ذلك.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يطلب إعادة قاعدة: التأسيس خير وأولى من التأكيد، في حديث:((الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته))؟
ذكرنا بالأمس أن يتقي الله وليمسه بشرته عما مضى من حدث أو عما يستقبل؟ إلا أنه إذا قلنا: عما مضى يكون مؤسساً لحكم جديد، وأن التيمم لم يعرف الحدث الأكبر رفعاً مطلقاً، وإنما رفعه رفعاً مؤقتاً، وإذا قلنا: أنه يمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث قلنا: الخبر ما جاء بشيء البتة؛ لأن جميع نصوص الطهارة تدل على ذلك، والتأسيس -تأسيس حكم جديد- أولى من تأكيد أحكام ثبتت بنصوص أخرى.
يقول: هل يقبل تفرد محمد بن إسحاق في حديث سهل بن حنيف في نضح الثوب في المذي؟ وهل صحيح أن محمد بن إسحاق لا يقبل تفرده ولو صرح بالتحديث في أحاديث الأحكام؟
أولاً: محمد بن إسحاق إمام في المغازي، وإذا روى في هذا الباب فهو ثقة، وإذا روى في غيره من أبواب الدين فالقول المعتدل من أقوال أهل العلم بين التوثيق المطلق، وبين رميه بالكذب، القول الوسط أنه صدوق، لكنه مع ذلك مدلس لا بد أن يصرح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث أمنا تدليسه، فخبره مقبول.
يقول: هل زيادة: "غسل الأنثيين" ثابتة في حديث علي رضي الله عنه؟ وهل يصلح حديث عبد الله بن سعد كشاهد له؟ وما الراجح في المسألة؟
أما من حيث الأثر فالزيادة هذه فيها كلام لأهل العلم، وأما من حيث النظر فأهل العلم يقولون: إن الإنثيين إفراز المادة التي هي المذي منهما، وإذا نضح بالماء وبرد فانقبض عن الإفراز هذا من حيث المعنى، وأهل العلم يقولون بالاستحباب لهذا ولو لم يثبت الخبر.
هل يحرم على الجنب قص الأظفار وحلق العانة أو قص الشعر مطلقاً من أي مكان من الجسد؟
لا لا يحرم عليه، بل يندب له أخذ الزايد ولا يجوز له أن يتركه أربعين يوماً.
يقول: هل يباح أكل التمساح ومن على شاكته من الحيوانات البرمائية إن كان ميتاً؟
إذا كان يعيش في البر ويعيش في البحر فإنه لا يجوز أكله؛ لأنه ميتة، والحل ميتته ميتة البحر مخصوص بما لا يعيش إلا في البحر.
يقول: هل يلحق بحيوانات البر من لها ناب بعدم أكلها أو أنه خاص بحيوانات البر؟
يعني ما جاء في حديث: ((الحل ميتته)) يقتضي أن ما مات فيه يجوز أكله مما لا يعيش إلا فيه، والميتة معروف أنها محرمة في البر، فهل يجري هذا على كل محرم في البر أنه يجوز أكل نظيره في البحر؟ ما دامت الميتة وهي أشد المحرمات ولا تباح إلا لضرورة تباح ميتة البحر فهل يقال بجميع ما منع نظيره في البر يباح نظيره في البحر مثل إنسان البحر كلب البحر خنزير البحر يجوز أكله أو لا يجوز؟ عموم الأخبار تدل على جوازها، والذي يدخل هذه المسميات في عموم النصوص الواردة ولا يستثني من ذلك إلا الميتة لا شك أن هذا قول معروف عند أهل العلم {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} [(145) سورة الأنعام] يعني يدخل خنزير البحر في هذه الآية أو لا يدخل؟ المسألة معروفة عند أهل العلم أن ما حرم نظيره في البر هل يجوز أكله في البحر أو لا يجوز؟ وإطلاق الأحاديث الدالة على حل ميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه يدل عل أن كل ما فيه يجوز.
يقول: هل قصة سعيد بن المسيب قوله لمن فتح السين: "سيبونا سيبهم الله"؟ ومن رواها؟