المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الاستتار عند الغسل - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [21]

- ‌ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم

- ‌شرح الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد والبول فيه

- ‌الرخصة في دخول الحمام

- ‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر

- ‌الاغتسال بالثلج والبرد

- ‌شرح حديث: (اللهم طهرني من الذنوب والخطايا)

- ‌الاغتسال بالماء البارد

- ‌شرح حديث: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد)

- ‌الاغتسال قبل النوم

- ‌شرح حديث عبد الله بن قيس في سؤاله عائشة عن نوم رسول الله في الجنابة

- ‌ما جاء في الاغتسال قبل النوم

- ‌ما جاء في الاغتسال أول الليل

- ‌ما جاء في الاستتار عند الغسل

- ‌شرح حديث: (بينما أيوب يغتسل عرياناً)

- ‌ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه

- ‌ما جاء في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد

- ‌ما جاء في الرخصة في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد

- ‌ما جاء في الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين

- ‌ما جاء في ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال

- ‌ما جاء إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌ما جاء في إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه

- ‌ما جاء في مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج

- ‌ما جاء في الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة

الفصل: ‌ما جاء في الاستتار عند الغسل

‌ما جاء في الاستتار عند الغسل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الاستتار عند الغسل.

أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)].

إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وعطاء هو ابن أبي رباح.

وفيه: أنه لا يجوز أن يغتسل المرء بالبراز يعني: بالصحراء وعنده أحد، إلا إذا ستر عورته، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج، ولو كان في الصحراء، وهذا الرجل اغتسل بالبراز وعنده آخر، ولهذا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو أنه أبلغ وأخبر عنه، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، وقال:(إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر).

وفيه إثبات اسم الستير لله عز وجل، فيجوز أن يسمى الشخص عبد الستير، أما الستار فليس من أسماء الله، وإنما هو خبر عن الله أنه ستار، ويسمي الناس عبد الستار، والأولى أن يسموا عبد الستير، على وزن فِعّيل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء)] يعني: لا يغتسل أمام الناس عارياً، بل لا بد أن يستتر، أما إذا لم يكن عنده أحد أو في حمام وأغلق على نفسه فلا حرج إن خلع الثياب.

فإن قيل: هل الأمر للوجوب؟ نقول: نعم، لا شك أنه للوجوب.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: (وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً، قالت: فسترته، فذكرت الغسل، قالت: ثم أتيته بخرقة فلم يُرِدْهَا)].

الشاهد قولها: (فسترته) وفي رواية: (أتيته بمنديل)، وهذا دليل على أن الأولى عدم استعمال التنشيف والاكتفاء بنفض الماء في الغسل، أما الوضوء فمسكوت عنه، وإن استعمل المنشفة فلا حرج.

ص: 14