المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد والبول فيه - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [21]

- ‌ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم

- ‌شرح الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد والبول فيه

- ‌الرخصة في دخول الحمام

- ‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر

- ‌الاغتسال بالثلج والبرد

- ‌شرح حديث: (اللهم طهرني من الذنوب والخطايا)

- ‌الاغتسال بالماء البارد

- ‌شرح حديث: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد)

- ‌الاغتسال قبل النوم

- ‌شرح حديث عبد الله بن قيس في سؤاله عائشة عن نوم رسول الله في الجنابة

- ‌ما جاء في الاغتسال قبل النوم

- ‌ما جاء في الاغتسال أول الليل

- ‌ما جاء في الاستتار عند الغسل

- ‌شرح حديث: (بينما أيوب يغتسل عرياناً)

- ‌ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه

- ‌ما جاء في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد

- ‌ما جاء في الرخصة في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد

- ‌ما جاء في الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين

- ‌ما جاء في ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال

- ‌ما جاء إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌ما جاء في إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه

- ‌ما جاء في مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج

- ‌ما جاء في الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة

الفصل: ‌شرح الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد والبول فيه

‌شرح الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد والبول فيه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الغسل والتيمم.

باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب).

أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ).

أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة).

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه).

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه).

قال سفيان: قالوا لـ هشام -يعني ابن حسان -: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة؟ فقال: إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثاً لم يرفعه].

هذه الأحاديث فيها النهي عن اغتسال المرء في الماء الدائم وهو جنب، والنهي عن البول في الماء الدائم، وهو الراكد، والنهي يفيد التحريم، فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ويحرم عليه -أيضاً- أن يغتسل فيه من الجنابة، ولا يلزم من ذلك النجاسة، لكن لو ترك إنسان يبول في الماء الدائم والثاني كذلك والثالث كذلك لأدى إلى تنجيسه وتقذيره، والواجب على المسلم أن يبتعد عن البول في الماء الدائم؛ لأنه قد يقذره على غيره وقد يتسبب في تنجيسه.

وكذلك الاغتسال من الجنابة، أي: ينهى أن يغمس الإنسان نفسه في الماء الدائم وهو جنب، أما إذا كان الماء يجري فإنه لو انغمس فيه أو بال فإنه لا يضر ذلك؛ لأن هذه الجرية تذهب ويأتي بعدها جرية أخرى.

وإنما هذا في الماء الدائم، وهو الراكد، والنهي للتحريم، فيأثم المرء ويحرم عليه هذا الفعل؛ لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ثم ينظر في هذا الماء الذي بيل فيه: فإن كان أقل من القلتين فإنه ينجس عند الجمهور ولو لم يتغير؛ لحديث ابن عمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

فمفهومه: أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وينجس بمجرد الملاقاة، وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح؛ لحديث أبي سعيد: (الماء طهور لا ينجسه شيء).

وعلى كل حال: فإنه يحرم على المسلم أن يبول في الماء الدائم الراكد كثيراً أو قليلاً، والماء ليس محلاً للبول، وكذلك ليس للإنسان الاغتسال فيه، وإنما يغترف منه اغترافاً.

وأما قول هشام بن حسان عن أيوب: [إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثاً لم يرفعه]، حين قيل له: إن أيوب إنما ينتهي به إلى أبي هريرة؛ فالمراد به أن ذلك من باب الورع وخشية الوقوع في الخطأ.

ويلحظ في الحديث الأول أنه قال: [أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب].

أنه ذكر بين عمرو بن الحارث وأبا السائب بكير بن عبد الله الأشج، فيحتمل أن عمرو بن الحارث سمع من بكير ومن أبي السائب، وأنه أحياناً يحدث عن بكير وأحياناً يحدث عن أبي السائب، ويكون سمع الحديث من كليهما، أما إذا لم يسمع من أبي السائب فإن الحديث يكون منقطعاً.

ص: 3