المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [21]

- ‌ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم

- ‌شرح الأحاديث الواردة في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد والبول فيه

- ‌الرخصة في دخول الحمام

- ‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر

- ‌الاغتسال بالثلج والبرد

- ‌شرح حديث: (اللهم طهرني من الذنوب والخطايا)

- ‌الاغتسال بالماء البارد

- ‌شرح حديث: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد)

- ‌الاغتسال قبل النوم

- ‌شرح حديث عبد الله بن قيس في سؤاله عائشة عن نوم رسول الله في الجنابة

- ‌ما جاء في الاغتسال قبل النوم

- ‌ما جاء في الاغتسال أول الليل

- ‌ما جاء في الاستتار عند الغسل

- ‌شرح حديث: (بينما أيوب يغتسل عرياناً)

- ‌ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه

- ‌ما جاء في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد

- ‌ما جاء في الرخصة في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد

- ‌ما جاء في الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين

- ‌ما جاء في ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال

- ‌ما جاء إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌ما جاء في إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه

- ‌ما جاء في مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج

- ‌ما جاء في الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة

الفصل: ‌ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه

‌ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه.

أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء، وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد)].

هذا الحديث أخرجه الشيخان، والفَرَقُ: هو مكيال بالمدينة، يسع ثلاثة آصع أو يسع ستة عشر رطلاً، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وربما زاد وربما نقص، وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس هناك توقيت في ماء الغسل بالصاع ولا غيره؛ لأن كلاً منهما يغترف من الماء ولا يعرف مقدار ما أخذه، لكن ينبغي ألا يصل إلى حد الإسراف والزيادة، ولا يصل إلى حد النقص، أي: إلى حد المسح من قلة الماء.

ص: 16