المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [3]

- ‌حكم السلام على من يبول

- ‌شرح حديث: (مر رجل على النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام

- ‌رد السلام بعد الوضوء

- ‌شرح حديث ترك النبي رد السلام حال البول، ورده بعد الوضوء

- ‌النهي عن الاستطابة بالعظم

- ‌شرح حديث ابن مسعود في النهي عن الاستطابة بعظم أو روث

- ‌النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجرين

- ‌شرح حديث ابن مسعود في أمر النبي إياه بأن يأتيه بثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجر واحد

- ‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر)

- ‌الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار)

- ‌الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث عائشة: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء)

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌إسناد آخر لحديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث أبي هريرة في دلك النبي يده بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث جرير في دلك النبي يده في الأرض

الفصل: ‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار

‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الاكتفاء بالاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة! قال: (أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار)].

قوله: (إن صاحبكم ليعلمكم) أي: أنه صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار.

وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وفيه أنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد المرء الاكتفاء بها، وأما إذا أراد أن يستنجي بالماء فلا بأس بأن يستجمر معه بحجر أو بحجرين، إنما النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء؛ إذ لابد من أن تكون ثلاثة أحجار، والحجر الواحد والحجران لا يكفيان، فلابد من أن تكون هذه الأحجار الثلاثة منقية، فإن لم تنق زاد حجراً رابعاً، فإذا زاد حجراً رابعاً وأنقى، فالأفضل أن يزيد خامساً، فإن لم ينق في الخامسة زاد حجراً سادساً، فإن أنقى في السادسة استحب له أن يزيد سابعاً؛ حتى يقطع على وتر، لحديث (ومن استجمر فليوتر).

فشروط الاستجمار بالأحجار ونحوها هي: ألا يكتفي بما دون ثلاثة أحجار، وأن يحصل الإنقاء، إلا أن يبقى أثر يسير لا يزيله إلا الماء، وألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزيه إلا الماء.

ويرى العلماء في تعدد الأحجار أنه إذا استجمر بحجر له ثلاث شعب كفاه؛ لأنه بمثابة ثلاثة أحجار.

ص: 11