المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [3]

- ‌حكم السلام على من يبول

- ‌شرح حديث: (مر رجل على النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام

- ‌رد السلام بعد الوضوء

- ‌شرح حديث ترك النبي رد السلام حال البول، ورده بعد الوضوء

- ‌النهي عن الاستطابة بالعظم

- ‌شرح حديث ابن مسعود في النهي عن الاستطابة بعظم أو روث

- ‌النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجرين

- ‌شرح حديث ابن مسعود في أمر النبي إياه بأن يأتيه بثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجر واحد

- ‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر)

- ‌الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار)

- ‌الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث عائشة: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء)

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌إسناد آخر لحديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث أبي هريرة في دلك النبي يده بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث جرير في دلك النبي يده في الأرض

الفصل: ‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم

‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الاستنجاء بالماء.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر قال: أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء].

هذا الحديث فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء هو الأفضل، وقد كان بعض العرب يستنكرون الاستنجاء بالماء ويرون الاستجمار بالحجارة، حتى إنه روي عن بعض التابعين أو غيرهم أنه أنكر الاستنجاء بالماء فقال: إنه لا يعرف الاستنجاء بالماء، وهذا ليس بجيد، والصواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ من الاستجمار بالحجارة، وإذا جمع بينهما فهو أفضل، ويلي ذلك الاستنجاء بالماء، ثم الاستنجاء بالحجارة.

فهذه ثلاثة أحوال، والجمع بينهما أفضل، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

ص: 19