المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [3]

- ‌حكم السلام على من يبول

- ‌شرح حديث: (مر رجل على النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام

- ‌رد السلام بعد الوضوء

- ‌شرح حديث ترك النبي رد السلام حال البول، ورده بعد الوضوء

- ‌النهي عن الاستطابة بالعظم

- ‌شرح حديث ابن مسعود في النهي عن الاستطابة بعظم أو روث

- ‌النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجرين

- ‌شرح حديث ابن مسعود في أمر النبي إياه بأن يأتيه بثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجر واحد

- ‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر)

- ‌الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار)

- ‌الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث عائشة: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء)

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌إسناد آخر لحديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث أبي هريرة في دلك النبي يده بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث جرير في دلك النبي يده في الأرض

الفصل: ‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث

‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الاستطابة بالروث.

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى -يعنى ابن سعيد - عن محمد بن عجلان قال: أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستنج بيمينه.

وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة)].

هذا فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وهذا في غير البنيان؛ لأن البنيان جاء ما يدل على الجواز فيه، وفيه النهي عن الاستنجاء باليمين، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي باليمين إلا للضرورة؛ لأنها محل التكريم، وفيه تحريم الاستجمار بالروث والعظم، فالحديث دل على هذه الأحكام: تحريم استقبال القبلة واستدبارها، تحريم الاستنجاء باليمين، وتحريم الاستجمار بالعظم والروث.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، والنهي عن الاستجمار بالعظم ثابت في الصحيحين.

ص: 9