المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [3]

- ‌حكم السلام على من يبول

- ‌شرح حديث: (مر رجل على النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام

- ‌رد السلام بعد الوضوء

- ‌شرح حديث ترك النبي رد السلام حال البول، ورده بعد الوضوء

- ‌النهي عن الاستطابة بالعظم

- ‌شرح حديث ابن مسعود في النهي عن الاستطابة بعظم أو روث

- ‌النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجرين

- ‌شرح حديث ابن مسعود في أمر النبي إياه بأن يأتيه بثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجر واحد

- ‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر)

- ‌الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار)

- ‌الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث عائشة: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء)

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌إسناد آخر لحديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث أبي هريرة في دلك النبي يده بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث جرير في دلك النبي يده في الأرض

الفصل: ‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف -واللفظ له- عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: (قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم الخراءة! قال: أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار)].

قولهم: (إن صاحبكم) يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، (يعلمكم الخراءة) أي: أحكام الاستنجاء.

قوله: (أجل نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة، وقال: لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار) يعني: إذا أراد الاقتصار عليها دون استعمال الماء فإنه لا يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى ولو أنقى، فلابد من أن تكون الأحجار ثلاثة، فإن أنقى باثنين فلابد من ثالث، فإن لم ينق زاد رابعاً، فإن أنقى بأربعة أستحب له أن يزيد المرة الخامسة حتى يقطع على وتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(ومن استجمر فليوتر)، ولابد مع ذلك ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، وأن يكون ما يستجمر به أحجار أو طين متحجر أو خشب أو مناديل من الورق، وليس فيه عظم ولا روث؛ لأن العظم والروث زاد إخواننا من الجن كما جاء في الحديث.

وكذلك لا يكون فيه شيء محترم، ككتب العلم والطعام، وما فيه ذكر الله، ولا يكون مما لا ينقي كالزجاج أو ما أشبه ذلك.

ص: 24