المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٣

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [3]

- ‌حكم السلام على من يبول

- ‌شرح حديث: (مر رجل على النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام

- ‌رد السلام بعد الوضوء

- ‌شرح حديث ترك النبي رد السلام حال البول، ورده بعد الوضوء

- ‌النهي عن الاستطابة بالعظم

- ‌شرح حديث ابن مسعود في النهي عن الاستطابة بعظم أو روث

- ‌النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الاستطابة بالروث

- ‌النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌شرح حديث حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجرين

- ‌شرح حديث ابن مسعود في أمر النبي إياه بأن يأتيه بثلاثة أحجار

- ‌الرخصة في الاستطابة بحجر واحد

- ‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر)

- ‌الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها

- ‌شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار)

- ‌الاستنجاء بالماء

- ‌شرح حديث أنس في حمله الإداوة من الماء ليستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث عائشة: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء)

- ‌النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌إسناد آخر لحديث النهي عن التمسح باليمين

- ‌شرح حديث النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث أبي هريرة في دلك النبي يده بالأرض بعد الاستنجاء

- ‌شرح حديث جرير في دلك النبي يده في الأرض

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر)

‌شرح حديث: (إذا استجمرت فأوتر)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استجمرت فأوتر)].

استدل بهذا الحديث المؤلف رحمه الله تعالى على الاكتفاء بحجر واحد، وهذا ليس بجيد؛ إذ ليس فيه تصريح بأنه يستجمر بحجر واحد، وإنما أخذه من كون الحجر الواحد وتراً، والصحيح أنه لا يكتفي المرء بواحد إذا أراد أن يكتفي به عن الماء، بل ولا يكتفي باثنين، فلابد من أن يكون المستجمر به ثلاثة أحجار، وأما إذا أراد أن يتبع الحجارة بالماء فالأمر في هذا واسع.

فقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استجمرت فأوتر) يقيده الحديث الآخر، وهو أنه لابد من ألا يكون الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولكن يوتر إذا زاد على الثلاثة، فإذا اكتفى بأربعة يوتر بحجر خامس؛ حتى يقطع على وتر، وإذا أنقى بستة أحجار زاد حجراً سابعاً حتى يقطع على وتر، وأما أن يكتفي بحجر واحد فلا؛ إذ لا يكفي الحجر ولا الحجران.

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة.

ص: 15