المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [4]

- ‌التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌ترك التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث بول الأعرابي في المسجد، وذكر أسانيده وألفاظ رواياته

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بالثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)

- ‌الوضوء بماء الثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج)

- ‌الوضوء بماء البرد

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في دعاء النبي للميت

- ‌حكم سؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)

- ‌الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)

- ‌تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌حكم سؤر الهرة

- ‌شرح حديث: (إنها ليست بنجس)

- ‌حكم سؤر الحمار

- ‌شرح حديث: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)

- ‌حكم سؤر الحائض

- ‌شرح حديث عائشة في وضع النبي فاه موضع فمها من العرق وهي حائض

- ‌وضوء الرجال والنساء جميعاً

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

- ‌فضل الجنب

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله من إناء واحد

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)

‌شرح حديث: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب سؤر الكلب.

أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات).

أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات).

أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله].

هذا الحديث في ولوغ الكلب رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله، وهو حديث صحيح ثابت، وهو دليل على أن الكلب إذا شرب من الإناء فإنه يغسل سبع مرات، وفي رواية أخرى أنه يعفر الثامنة بالتراب، وهذا خاص بالكلب لا يقاس عليه غيره.

وأما النجاسات الأخرى فتغسل من غير تحديد حتى يغلب على الظن أنها قد زالت، فإذا كان هناك نجاسة أصابت الثوب أو الإناء فإنه إذا كان لها جرم فإنه ينقل ثم يغسل أثرها مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى يغلب على الظن أنها قد زالت.

أما حديث: (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح، فلا حد لغسل النجاسة، وإنما إذا زال عين النجاسة وغلب على الظن أن المحل قد طهر فقد كفى ذلك، أما الكلب فإنه لابد من غسل الإناء من ولوغه سبع مرات، وتكون إحدى هذه الغسلات فيها تراب، والأولى أن تكون هي الأُولى؛ حتى يزيل التراب ما بعده.

قال العلماء: في لعاب الكلب جراثيم لا يزيلها إلا التراب.

وقاس بعض العلماء على الكلب الخنزير، فقالوا: إن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبع مرات.

والصواب أن هذا خاص بالكلب، وفي الحديث دليل على أن الكلب نجس، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور خلافاً للبخاري ومالك رحمهما الله تعالى، فإنهما يريان طهارة الكلب، والصواب أن الكلب نجس العين، ونجس العين لا يطهر مهما غسل، حتى ولو غسل بالبحر، وأما النجاسة التي تصيب الشيء فإنها تغسل وتزول.

والمقصود أن هذا الحديث دليل على نجاسة الكلب، فإذا شرب من الإناء فإن الإناء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.

والكلب نجس كله، فعرقه ولعابه نجس، لكن غسل الإناء سبعاً خاص بنجاسة لعابه، وأما بدنه فإنه إذا مس واليد جافة فلا تنجس، وإذا كانت رطبة فإنها تغسل.

ص: 17