المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [4]

- ‌التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌ترك التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث بول الأعرابي في المسجد، وذكر أسانيده وألفاظ رواياته

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بالثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)

- ‌الوضوء بماء الثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج)

- ‌الوضوء بماء البرد

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في دعاء النبي للميت

- ‌حكم سؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)

- ‌الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)

- ‌تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌حكم سؤر الهرة

- ‌شرح حديث: (إنها ليست بنجس)

- ‌حكم سؤر الحمار

- ‌شرح حديث: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)

- ‌حكم سؤر الحائض

- ‌شرح حديث عائشة في وضع النبي فاه موضع فمها من العرق وهي حائض

- ‌وضوء الرجال والنساء جميعاً

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

- ‌فضل الجنب

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله من إناء واحد

الفصل: ‌شرح حديث: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)

‌شرح حديث: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب سؤر الحمار.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس)].

هذا الحديث رواه الشيخان، وهو حديث صحيح، وفيه أن لحم الحمار نجس، وأنه لا يجوز أكله، وروي عن ابن عباس أنه قال بإباحته، وأنه جاءه إنسان وقال له: ليس عندنا إلا الحمر، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، ويروى عنه أنه رجع، والصواب أن لحم الحمار نجس لا يجوز أكله، وأما سؤره ففيه خلاف، فالجمهور على أنه إذا شرب من القليل الذي دون القلتين فإنه ينجس، وأما إذا شرب من الكثير فلا ينجس إلا بالتغير، لحديث:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

والصواب أن سؤره طاهر إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، سواء أكان قليلاً أم كثيراً؛ لعموم منطوق حديث أبي سعيد:(إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، وهو قاض على مفهوم حديث:(إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث).

ص: 25