المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [4]

- ‌التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌ترك التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث بول الأعرابي في المسجد، وذكر أسانيده وألفاظ رواياته

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بالثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)

- ‌الوضوء بماء الثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج)

- ‌الوضوء بماء البرد

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في دعاء النبي للميت

- ‌حكم سؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)

- ‌الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)

- ‌تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌حكم سؤر الهرة

- ‌شرح حديث: (إنها ليست بنجس)

- ‌حكم سؤر الحمار

- ‌شرح حديث: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)

- ‌حكم سؤر الحائض

- ‌شرح حديث عائشة في وضع النبي فاه موضع فمها من العرق وهي حائض

- ‌وضوء الرجال والنساء جميعاً

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

- ‌فضل الجنب

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله من إناء واحد

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب.

أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات).

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه].

قوله: [لا أعلم أحداً] يعني: أن علياً تفرد بهذه الزيادة، ولكن قد أخرج الدارقطني بسند صحيح عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً، وفيه (فليرقه).

وهو يدل على أن الماء إذا كان قليلاً في الأواني وأصابته النجاسة فإنه يراق، وأما إذا كان كثيراً فإنه لا ينجس على الصحيح إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح، والجمهور يرون أنه ينجس إذا كان أقل من القلتين بمجرد الملاقاة لحديث:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ولكن إذا كان قليلاً في الأواني فإنه يراق، كما في هذا اللفظ (فليرقه).

ص: 19