المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [4]

- ‌التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌ترك التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث بول الأعرابي في المسجد، وذكر أسانيده وألفاظ رواياته

- ‌النهي عن البول في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)

- ‌طهورية ماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بالثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)

- ‌الوضوء بماء الثلج

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج)

- ‌الوضوء بماء البرد

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في دعاء النبي للميت

- ‌حكم سؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)

- ‌الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه)

- ‌تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)

- ‌حكم سؤر الهرة

- ‌شرح حديث: (إنها ليست بنجس)

- ‌حكم سؤر الحمار

- ‌شرح حديث: (إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)

- ‌حكم سؤر الحائض

- ‌شرح حديث عائشة في وضع النبي فاه موضع فمها من العرق وهي حائض

- ‌وضوء الرجال والنساء جميعاً

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

- ‌فضل الجنب

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله من إناء واحد

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً عن عبد الله بن المغفل (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)].

سماها ثامنة لأنها مع الماء، والأمر بقتل الكلاب كان أولاً ثم نسخ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إن الكلاب أمة من الأمم)، إلا الكلب الأسود البهيم فالصواب أنه مأمور بقتله؛ لأنه شيطان، أو لأنه يروع الناس، فالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون آخر يقتل.

وقد رخص في كلب الصيد وكلب الماشية وكلب البستان، كما في الحديث الآخر:(من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان)، وما عدا ذلك من الكلاب لا يجوز اقتناؤه.

وأما الكلب البوليسي فقد يقال بجواز اقتنائه لما فيه من المصلحة أخذاً من قواعد الشريعة العامة، وقد يقال بجواز اقتنائه بالقياس على هذه الأمور الثلاثة من باب الأولى، لأن في اقتنائه مصلحة معرفة السارق ومعرفة الشيء المشتبه ونحو ذلك.

وهناك أمراً آخر وهو: أن كلب الصيد والغنم والماشية يقتنى ولا يباع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثمن الكلب خبيث)، ولكن يجوز إهداؤه.

ص: 21