المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [10]

- ‌ذكر الدليل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم عند الوضوء

- ‌التغليظ في غسل العقبين في الوضوء

- ‌التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء

- ‌الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز

- ‌ذكر البيان أن الله عز وجل أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌تغليظ المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء

- ‌غسل أنامل القدمين في الوضوء

- ‌تخليل أصابع القدمين في الوضوء

- ‌صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً

- ‌إباحة الوضوء مرتين مرتين

- ‌إباحة الوضوء مرة مرة

- ‌إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعاً وبعضه وتراً

- ‌باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعدٍ ظالم

- ‌الأمر بإسباغ الوضوء

- ‌ما جاء في فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب

- ‌الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار

- ‌الرخصة في المسح على العمامة

الفصل: ‌كتاب الوضوء [10]

شرح صحيح ابن خزيمة_‌

‌كتاب الوضوء [10]

يذكر كثير من علماء أهل السنة مبحث المسح على الخفين في كتب العقيدة مع أنه مبحث فقهي، تنبيهاً على مخالفة الرافضة لأهل السنة في ذلك، فالرافضة لا يرون غسل الرجلين أو مسح الخفين، وإنما يرون المسح على ظاهر القدمين فقط، وبذلك شذوا عن جماعة المسلمين، وخالفوا طرائق المهديين، علماً بأن أحاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر القطعي.

والوضوء يجوز مرة ومرتين وثلاثاً، ويستحب في الوضوء التيامن، وتخليل اللحية والأصابع.

ص: 1