المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١٠

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [10]

- ‌ذكر الدليل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم عند الوضوء

- ‌التغليظ في غسل العقبين في الوضوء

- ‌التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء

- ‌الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز

- ‌ذكر البيان أن الله عز وجل أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌تغليظ المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء

- ‌غسل أنامل القدمين في الوضوء

- ‌تخليل أصابع القدمين في الوضوء

- ‌صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً

- ‌إباحة الوضوء مرتين مرتين

- ‌إباحة الوضوء مرة مرة

- ‌إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعاً وبعضه وتراً

- ‌باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعدٍ ظالم

- ‌الأمر بإسباغ الوضوء

- ‌ما جاء في فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب

- ‌الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار

- ‌الرخصة في المسح على العمامة

الفصل: ‌الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز

‌الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض والخوارج.

قال: أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم الأزدي، حدثني قتادة بن دعامة، أخبرنا أنس بن مالك قال:(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ، وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك)].

قال في تخريجه: [إسناده صحيح، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني].

وهذا فيه الرد على الرافضة، في قولهم: إن القدم يمسح، فلو كان يمسح ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده لما ترك لمعة، ومذهب الروافض: أنه لا تغسل الرجلان في الوضوء، ولا يمسح على الخفين، فإذا كانت الرجلان مكشوفتين مسحت ظهور القدمين كمسح الرأس، وإذا كان عليه الخفان وجب خلع الخفين وكشف القدمين ومسح ظهور القدمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً على قدمه قدر اللمعة:(ارجع فأحسن وضوءك)، ففيه: رد على الرافضة، فلمجرد لمعة أمره بأن يعيد الوضوء.

قال: [أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أخبرنا عمي بمثله].

ص: 5