المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١٠

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [10]

- ‌ذكر الدليل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم عند الوضوء

- ‌التغليظ في غسل العقبين في الوضوء

- ‌التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء

- ‌الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز

- ‌ذكر البيان أن الله عز وجل أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌تغليظ المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء

- ‌غسل أنامل القدمين في الوضوء

- ‌تخليل أصابع القدمين في الوضوء

- ‌صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً

- ‌إباحة الوضوء مرتين مرتين

- ‌إباحة الوضوء مرة مرة

- ‌إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعاً وبعضه وتراً

- ‌باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعدٍ ظالم

- ‌الأمر بإسباغ الوضوء

- ‌ما جاء في فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب

- ‌الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار

- ‌الرخصة في المسح على العمامة

الفصل: ‌الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار

‌الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار لا أمر فرض وإيجاب قال: أخبرنا محمد عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا خالد - يعني: ابن الحارث - أخبرنا شعبة قال الأشعث - وهو ابن سليم - قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره، ونعله، وترجله)، قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن ذكر شأنه كله، قال: ثم سمعته بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع].

والحديث إسناده صحيح، وأخرجه البخاري وأحمد والنسائي.

والحديث استدل به المؤلف على أن البدء بالتيامن أفضل، لكن بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يبدأ بغسل يده اليسار قبل اليمنى والرجل كذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله ما عدا الشيء المستقذر لأنه في الحمام من جهة المعنى.

ص: 18