المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرخصة في المسح على العمامة - شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي - جـ ١٠

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوضوء [10]

- ‌ذكر الدليل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم عند الوضوء

- ‌التغليظ في غسل العقبين في الوضوء

- ‌التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء

- ‌الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز

- ‌ذكر البيان أن الله عز وجل أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين)

- ‌تغليظ المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء

- ‌غسل أنامل القدمين في الوضوء

- ‌تخليل أصابع القدمين في الوضوء

- ‌صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً

- ‌إباحة الوضوء مرتين مرتين

- ‌إباحة الوضوء مرة مرة

- ‌إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعاً وبعضه وتراً

- ‌باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعدٍ ظالم

- ‌الأمر بإسباغ الوضوء

- ‌ما جاء في فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب

- ‌الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار

- ‌الرخصة في المسح على العمامة

الفصل: ‌الرخصة في المسح على العمامة

‌الرخصة في المسح على العمامة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في المسح على العمامة.

قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش، وحدثنا سلم بن جنادة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار)، وفي حديث أبي معاوية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين والخمار].

قلت: سمي بالخمار؛ لأنه يخمر الرأس ويغطيه، وكذلك خمار المرأة، إذا كان مداراً تحت الحلق، فهذا حكمه حكم العمامة في جواز المسح عليه إذا لبسته على طهارة، وفيه: دليل على مشروعية المسح على الخفين، وهذا ثابت بالأحاديث المتواترة، وكذلك المسح على العمامة إذا كانت محنكة، وهي: التي تدار في الحنك.

قال في تخريجه: [إسناده صحيح أخرجه النسائي].

وقال: [أخبرنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي أخبرنا عبد الله بن داود قال: سمعت الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على خفيه وعلى عمامته)] قال في تخريجه: [أخرجه البخاري] ووقت مسح العمامة: يوم وليلة ثم يخلعها.

ص: 19